للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفاحشة} الآية، قال: كان هذا بدءَ عُقُوبةِ الزِّنا، كانتِ المرأةُ تُحبَس، ويُؤْذَيان جميعًا، ويُعَيَّرانِ بالقول وبالسَّبِّ. ثُمَّ إنّ الله أنزل بعد ذلك في سورة النور جعل الله لهن سبيلًا، فصارتِ السُّنَّةُ فيمن أُحصن الرَّجمُ بالحجارة، وفيمن لم يُحْصَن جلد مائة ونَفْي سنة (١). (٤/ ٢٧٤)

١٦٦٩٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت}، قال: نسختها الحدودُ (٢). (٤/ ٢٧٥)

١٦٦٩٨ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في الآية، قال: هؤلاء اللاتي قد أُنكِحْنَ وأُحْصِنَّ، إذا زَنَتِ المرأةُ كانت تحبس في البيت، ويأخذُ زوجُها مهرَها، فهو له، وذلك قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: ٢٢٩]، {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: ١] (٣) الزِّنا، حتى جاءت الحدودُ فنسخَتْها، فجُلِدَتْ، ورُجِمَتْ، وكان مهرُها ميراثًا، فكان السبيلُ هو الحَدَّ (٤) [١٥٥٦]. (٤/ ٢٧٥)

١٦٦٩٩ - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم- أنّه قال: وقال الله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}، ذَكَرَ الرجلُ مع امرأتِه، فجمعهما، فقال: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما}، فنسختها سورة النورُ [٢]، فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، فجعل عليهما الحدُّ، ثم لم يُنسَخ (٥). (ز)

١٦٧٠٠ - قال مقاتل بن سليمان: نَسَخَ الحدُّ في سورة النور الحبسَ في البيوت (٦). (ز)


[١٥٥٦] علَّقَ ابنُ كثير (٣/ ٣٨٤) على القول بالنسخ قائلًا: «هو أمر متفق عليه».
وقال ابنُ تيمية (٢/ ٢١٢) عن الحكم الموقَّت بغايةٍ مجهولة عند بيان غايته: «بعضُ الناسِ يُسَمِّي ذلك نسخًا، وبعضهم لا يسمِّيه نسخًا، والخلافُ لفظيٌّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>