للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٦٩٣ - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - آخى بين المهاجرين، فكانوا يتوارثون بالهجرة، حتى نزلت: {وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهاجِرِينَ}، فجمع الله المؤمنين والمهاجرين (١). (ز)

٦١٦٩٤ - قال مقاتل بن سليمان: {كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا} يعني: مكتوبًا في اللوح المحفوظ: أنّ المؤمنين أولى ببعضٍ في الميراث من الكفار. فلمّا كثر المهاجرون ردَّ الله - عز وجل - المواريث على أولي الأرحام على كتاب الله في القسمة إن كان مهاجرًا أو غير مهاجر، فقال في آخر الأنفال [٧٥]: {وأُولُو الأَرْحامِ} من المسلمين {بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ} مهاجر وغير مهاجر في الميراث {فِي كِتابِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}؛ فنَسَخَتِ الآيةُ التي في الأنفال هذه الآيةَ التي في الأحزاب (٢). (ز)

٦١٦٩٥ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُهاجِرِينَ إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا}: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قد آخى بين المهاجرين والأنصار أولَ ما كانت الهجرة، وكانوا يتوارثون على ذلك، وقال الله: {ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ والأَقْرَبُونَ والَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: ٣٣]، قال: إذا لم يأت رَحِمٌ لهذا يحول دونهم. قال: فكان هذا أوَّلًا، فقال الله: {إلّا أنْ تَفْعَلُوا إلى أوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا} يقول: إلا أن تُوصُوا لهم، {كانَ ذَلِكَ فِي الكِتابِ مَسْطُورًا} أنّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: وكان المؤمنون والمهاجرون لا يتوارثون وإن كانوا أولي رحم حتى يهاجروا إلى المدينة، وقرأ: {والَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِن ولايَتِهِمْ مِن شَيْءٍ حَتّى يُهاجِرُوا} إلى قوله: {وفَسادٌ كَبِير} [الأنفال: ٧٢ - ٧٣]، فكانوا لا يتوارثون، حتى إذا كان عام الفتح انقطعت الهجرة، وكثر الإسلام، وكان لا يُقبَل مِن أحد أن يكون على الذي كان عليه النبيُّ ومَن معه إلا أن يُهاجر. قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِمَن بَعَثَ: «اغدُوا على اسم الله، لا تَغُلُّوا، ولا تَوَلُّوا، ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوكم فاقبلوا، وادعوهم إلى الهجرة، فإذا هاجروا معكم فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فإن أبَوْا، ولم يهاجروا، واختاروا دارهم، فأقِرُّوهم فيها؛ فهم كالأعراب تجري عليهم أحكام الإسلام، وليس لهم في هذا الفيء


(١) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ١١٣. وفي تفسير الثعلبي ٨/ ٩ بنحوه وزاد: فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة، وصارت للأدنى فالأدنى من القرابات.
(٢) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>