(٢) تفسير مجاهد (٥٤٦)، وأخرجه ابن جرير ١٩/ ٢٠ بلفظ: حلفاؤكم الذين والى بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم - من المهاجرين والأنصار، إمساك بالمعروف، والعقل، والنصر بينهم. وعلقه يحيى بن سلام ٢/ ٧٠١. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. (٣) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٩. وفي تفسير الثعلبي ٨/ ١٠، وتفسير البغوي ٦/ ٣٢٠ عنه. وعن ابن الحنفية وعطاء بن يسار وقتادة بلفظ: إلّا أن توصوا لذوي قرابتكم من المشركين، فتجوز الوصية لهم، وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣٤ (٩٩١٨)، ١٠/ ٣٥٣ (١٩٣٣٩)، وفي تفسيره ٢/ ١١٢ - ١١٣. (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/ ٣٥٢ (١٩٣٣٨)، وابن جرير ١٩/ ١٩. (٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ١١٢ - ١١٣، وفي مصنفه ٦/ ٣٤ (٩٩١٨)، ١٠/ ٣٥٣ (١٩٣٣٩) بنحوه من طريق معمر، وابن جرير ١٩/ ١٩، ٢٢ بلفظ: للقرابة من أهل الشرك وصية، ولا ميراث لهم. وعلَّقه يحيى بن سلام ٢/ ٧٠١. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.