للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣٩٣ - وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك (١). (ز)

١٦٣٩٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق داود- في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين}، قال: أمر أن يُوصِي بثُلُثِه في قرابته (٢). (ز)

١٦٣٩٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي سعيد- في الآية، قال: إن كانوا كبارًا يَرْضَخُوا، وإن كانوا صغارًا اعتذروا إليهم، فذلك قوله: {قولا معروفا} (٣). (٤/ ٢٤٧)

١٦٣٩٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- {وقولوا لهم قولا معروفا}، قال: هو الذي لا يَرِث، أُمِر أن يقول لهم قولًا معروفا. قال: يقول: إنّ هذا المال لِقوم غُيَّبٍ، أو ليتامى صغارٍ، ولكن فيه حقٌّ، ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئًا. قال: فهذا القول المعروف (٤). (ز)

١٦٣٩٧ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- في قول الله تعالى: {فارزقوهم منه}، قال: هما ولِيّان: فأحدهما يَرِث، والآخر لا يَرِث؛ فالذي يَرِثُ فهو الذي يكسو ويرزق، وأمّا الذي لا يرث فهو الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: هذا لقومٍ آخرين، وما لنا منه شيء (٥). (ز)

١٦٣٩٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: {وقولوا لهم قولا معروفا}، قال: كان الرجلُ يُنفِقُ على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليُّه: ما نملك منه شيئًا. فأمرهم اللهُ أن يقولوا قولًا معروفًا: يرزقكم الله، يعينكم الله. ويَرْضَخُ لهم مِن الثمار (٦). (ز)

١٦٣٩٩ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وقولوا لهم قولا معروفا}، يقول: عِدَةً حسنة. يقول: إن كان الورثةُ صِغارًا فليقُل أولياءُ أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يَرِثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين: إنّ هؤلاء الورثة صغار، فإذا بلغوا العقل أمرناهم أن يعرفوا حقَّكم، فيه وصيَّةُ ربهم، فإن مات قبل ذلك فوَرَثَتُهم


(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٣.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٣٧، وابن المنذر ٢/ ٥٨٢ بنحوه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٩٥ - ١٩٦، وابن جرير ٦/ ٤٤٢.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٤٦.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٤.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>