١٦٤٠١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله:{فارزقوهم منه}، قال: يقول للورثة: أعطوهم من الميراث، وليس بشيءٍ موقوف، فيُعْطُون قبل القِسْمَة، فيقسم الميراث (٣). (ز)
١٦٤٠٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- قال: إن كانوا كبارًا أرْضَخُوا لهم، وإن كانوا صغارًا قال أولياؤهم: ليس لنا مِن الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم. قال: فهذا القول المعروف (٤). (ز)
١٦٤٠٣ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ =
١٦٤٠٤ - والحسن البصري -من طريق عاصم الأَحْوَل- قالا: يَرْضَخُون، ويقولون قولًا معروفًا في هذه الآية:{وإذا حضر القسمة}(٥).
١٦٤٠٥ - عن محمد بن سيرين -من طريق عوف- قال: كانوا يَرْضَخُون لهم عند القِسْمة (٦). (ز)
١٦٤٠٦ - عن الحسن البصري =
١٦٤٠٧ - وسعيد بن جبير -من طريق داود- كانا يقولان: ذاك عند قِسمة الميراث (٧). (ز)
١٦٤٠٨ - عن هشام بن عروة بن الزبير -من طريق معمر-: أنّ أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم مالَه (٨). (ز)
[١٥٣٥] قال ابنُ جرير (٦/ ٤٤٥) مُوَجِّهًا قولَ سعيد هذا وما ماثله: «كأنّ مَن ذهب مِن القائلين القول الذي ذكرناه عن ابن عبّاس، وسعيد بن جبير، ومَن قال: يُرْضَخُ عند قسمة الميراث لأُولِي القربى واليتامى والمساكين؛ تَأَوَّلَ قولَه: {فارْزُقُوهُمْ مِنهُ}: فأعطوهم منه».