للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤٠٩ - قال الحسن البصري: إن كانوا يقتسمون مالًا أو متاعًا أُعطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دُورًا أو رقيقًا قيل لهم: ارجعوا رحمكم الله. فهذا قولٌ معروف (١). (ز)

١٦٤١٠ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين}، قال: هذه تكون على ثلاثة وجوه: أمّا وجه: فيوصي له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيَّتهم. وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون، إذا كانوا رجالًا فينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فيكون الورثة صغارًا، فيقوم وليُّهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقُّكم حقٌّ، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيبٌ لأعطيتكم (٢). (ز)

١٦٤١١ - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}، قال: القسمةُ: الوصيَّةُ، جعل الله للميِّت جزءًا من ماله يُوصِي به لمن يشاء إلى مَن لا يَرِثُه (٣). (ز)

١٦٤١٢ - عن العلاء بن [عبد الله بن] بدر -من طريق مغيرة- في الميراث إذا قُسِم، قال: كانوا يُعْطُون منه التابوت، والشيء الذي يُسْتَحْيا مِن قسمته (٤). (ز)

١٦٤١٣ - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا حضر القسمة} يعني: قسمة المواريث، فيها تقديم، وإذا حضر {أولوا القربى} يعني: قرابة الميت، {واليتامى والمساكين} قسمة المواريث {فارزقوهم منه} يعني: فأعطوهم من الميراث، وإن قَلَّ، وليس بمُوَقَّتٍ. هذه قبل قسمة المواريث، {وقولوا لهم قولا معروفا} يقول سبحانه: إن كانت الورثة صغارًا فليقُلْ أولياء الورثة لأهل هذه القسمة: إن بلغوا أمرناهم أن يدفعوا حقَّكم، ويتبعوا وصيَّة ربهم - عز وجل -، وإن ماتوا ووَرِثْناهُم أعطيناكم حقَّكم. فهذا القول المعروف، يعني: العِدَة الحسنة (٥). (ز)

١٦٤١٤ - عن مقاتل بن حيان، أنّه قال: عند قسمة الميراث (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٤٥، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٤. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٣٥٠ - .
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٤٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٣.
(٣) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ١/ ٥٨ (١٢٨).
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٤١.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٩.
(٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>