المؤمنات}، وقال:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}[المائدة: ٥]، وليست الأمة بمُحْصَنة (١). (ز)
١٧٣٩٣ - عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر (٢)[١٦١٧]. (ز)
١٧٣٩٤ - عن أبي حنيفة، نحو ذلك (٣). (ز)
١٧٣٩٥ - قال مقاتل بن سليمان: ... فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه (٤). (ز)
١٧٣٩٦ - عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي] =
١٧٣٩٧ - وسعيد بن عبد العزيز =
١٧٣٩٨ - وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول:{من فتياتكم المؤمنات}، يعني: بالنكاح (٥). (ز)
١٧٣٩٩ - قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه:{والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}[المائدة: ٥]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله -تبارك وتعالى-: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت
[١٦١٧] قال ابنُ جرير (٦/ ٦٠٠ بتصرف) مُعلِّقًا على هذا القول: «قال ذلك جماعةٌ مِن أهل العراق، منهم أبو حنيفة وأصحابه، واعتلُّوا لقولهم بقول الله: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: ٥]. قالوا: فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عامًّا، فليس لأحد أن يخُصَّ مِنهُنَّ أمَةً ولا حُرَّةً. قالوا: ومعنى قوله: {فتياتكم المؤمنات}: غير المشركات من عَبَدَة الأوثان».