للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤمنات}، وقال: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: ٥]، وليست الأمة بمُحْصَنة (١). (ز)

١٧٣٩٣ - عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر (٢) [١٦١٧]. (ز)

١٧٣٩٤ - عن أبي حنيفة، نحو ذلك (٣). (ز)

١٧٣٩٥ - قال مقاتل بن سليمان: ... فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه (٤). (ز)

١٧٣٩٦ - عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي] =

١٧٣٩٧ - وسعيد بن عبد العزيز =

١٧٣٩٨ - وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات}، يعني: بالنكاح (٥). (ز)

١٧٣٩٩ - قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: ٥]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله -تبارك وتعالى-: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت


[١٦١٧] قال ابنُ جرير (٦/ ٦٠٠ بتصرف) مُعلِّقًا على هذا القول: «قال ذلك جماعةٌ مِن أهل العراق، منهم أبو حنيفة وأصحابه، واعتلُّوا لقولهم بقول الله: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: ٥]. قالوا: فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عامًّا، فليس لأحد أن يخُصَّ مِنهُنَّ أمَةً ولا حُرَّةً. قالوا: ومعنى قوله: {فتياتكم المؤمنات}: غير المشركات من عَبَدَة الأوثان».

<<  <  ج: ص:  >  >>