للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٥٣٩ - عن أُبَي بن كعب -من طريق موسى بن عبد الله-: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ} يعني: الأربع، يقول: يتزوَّج أربعًا إن شاء، {وما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ} ويطأ بملك يمينه كم شاء (١). (ز)

٦٢٥٤٠ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: فرض عليهم ألّا نكاح إلا بوَلِيٍّ، وشاهدين، ومهر (٢). (١٢/ ٩١)

٦٢٥٤١ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: فَرَض عليهم ألاَّ نكاح إلا بوَلِيٍّ وشاهدين (٣). (١٢/ ٩١)

٦٢٥٤٢ - عن عبد الله بن عمر، في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: لا يجاوز الرجلُ أربعَ نسوة (٤). (١٢/ ٩١)

٦٢٥٤٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: لا يُجاوِز الرجلُ أربعَ نسوة (٥). (١٢/ ٩١)

٦٢٥٤٤ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ}، قال: فرض اللهُ أن لا تُنكَح امرأةٌ إلا بولي وصداق وشهداء، ولا ينكِح الرجلُ إلا أربعًا (٦). (١٢/ ٩١)

٦٢٥٤٥ - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِم}، يعني: ما أوجبنا عليهم (٧). (ز)

٦٢٥٤٦ - قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر الله عن المؤمنين، فقال: {قَدْ عَلِمْنا ما


(١) أخرجه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣١.
(٢) أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري ٨/ ٥٢٦ - .
(٣) أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري ٨/ ٥٢٦ - ، وابن عدي في الكامل ٩/ ١٥ بزيادة قوله: وصدقة.
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٥) أخرجه ابن جرير ١٩/ ١٣٧ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(٦) أخرجه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣١ بنحوه، وعبد الرزاق ٢/ ١١٩ - ١٢٠ من طريق معمر، وابن جرير ١٩/ ١٣٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير عنه ١٩/ ١٣٧ من طريق مطر بلفظ: إن مما فرض الله عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
(٧) علقه يحيى بن سلّام ٢/ ٧٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>