للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعبدنا فلانَ بن فلان، ونقتُل بأمَتِنا فلانةَ بنت فلان. فأنزل الله: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} (١). (٢/ ١٥٤)

٥٠٩٣ - عن أبي الجوزاء =

٥٠٩٤ - والكلبي =

٥٠٩٥ - ومقاتل بن حيان، نحوه (٢). (ز)

٥٠٩٦ - عن أبي مالك -من طريق السدي- قال: كان بين حَيَّيْن من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطَّوْل، فكأنهم طلبوا الفَضْل، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلح بينهم؛ فنزلت الآية: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} (٣). (٢/ ١٥٤)

٥٠٩٧ - قال الحسن البصري: كان أهل الجاهلية فيهم بَغْيٌ، قد كان إذا قُتِل من الحي منهم مملوكٌ قَتَلَه حيٌّ آخرون، قالوا: لا نَقْتُل به إلا حُرًّا. وإذا قُتِل من الحيِّ منهم امرأةٌ قتَلها حيٌّ آخرون، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلًا. فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية، ونهاهم عن البغي (٤). (ز)

٥٠٩٨ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: لم يكن لِمَن كان قبلنا دِيَةٌ، إنما هو القتل أو العفو؛ فنزلت هذه الآية في قوم أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قُتِل من الكثير عبدٌ قالوا: لا نَقْتُلُ به إلا حُرًّا. وإذا قُتِلَت منهم امرأةٌ قالوا: لا نَقْتُلُ بها إلا رجلًا. فأنزل الله: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} (٥). (٢/ ١٥٤)

٥٠٩٩ - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى}، وذلك أنّ حيَّيْن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكانت بينهم قتلى وجرحى، حتى قُتِل العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعضٍ الأموالَ حتى أسلموا، وكان أحد الحيَّيْن له طَوْلٌ على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا: ألّا نرضى حتى يُقتل بالعبد منا الحرُّ منهم، وبالمرأة منّا الرجلُ منهم. فأنزل الله - عز وجل -: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}. فسوّى بينهم في الدماء، وأمرهم بالعدل،


(١) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٥. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي رواية لابن جرير ٣/ ٩٨، وابن أبي حاتم ١/ ٢٩٣، قال: نزلت في قتال عمِّية. قال شعبة: كأنه في صلح. قال: اصطلحوا على هذا.
(٢) تفسير الثعلبي ٢/ ٥٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٨. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٤) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ١٩٧ - .
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>