للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين =

١٩٥٥٤ - وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب، فقام خطيبًا، فقال: إنّ الإبل قد غَلَتْ. ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (١). (٤/ ٥٨٩)

١٩٥٥٥ - عن عمرو بن شعيب، في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة. =

١٩٥٥٦ - فقلت لعمرو بن شعيب: إنّ الحسن يقول: أربعة آلاف. قال: كان ذلك قبل القيمة. وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد (٢). (ز)

١٩٥٥٧ - عن أبي عثمان -كان قاضيًا لأهل مرو- قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف (٣). (ز)

١٩٥٥٨ - عن أبي المليح: أنّ رجلًا من قومه رمى يهوديًّا أو نصرانيًّا بسهم، فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف (٤). (ز)

١٩٥٥٩ - عن الحكم بن عتيبة: أنّ عبد الله بن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين (٥). (ز)

١٩٥٦٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {فدية مسلمة إلى أهله}، قال: فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله (٦). (ز)

١٩٥٦١ - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق أبي الزناد- قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم (٧). (ز)


(١) أخرجه أبو داود ٦/ ٦٠١ (٤٥٤٢).
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٤١: «هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه، عن جده. على أنّ للناس في حديثه عن أبيه عن جده اختلافًا؛ منهم من لا يقبله لأنه صحيفة عندهم لا سماع، ومنهم من يقبله». وقال ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٤٤٦: «هذا إسناد جيد، قوي، حجة في هذا الباب وغيره». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ٧٨: «حديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود». وقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٠٥ (٢٢٤٧): «حسن».
(٢) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٣١.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٣٢.
(٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٣٣.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٢٩.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ١٠٣٥.
(٧) أخرجه ابن جرير ٧/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>