للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: من نساء أهل الكتاب مَن يَحِلُّ لنا، ومنهم من لا يَحِلُّ لنا. ثم قرأ: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: ٢٩]، فمن أعطى الجزية حَلَّ لنا نساؤه، ومن لم يُعْط الجزية لم يَحِلَّ لنا نساؤه. قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فأعجبه (١). (ز)

٢١٦٣٥ - عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابن عمر عن نساء أهل الكتاب. فتلا عَلَيَّ هذه الآية: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، وتلا: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: ٢٢١] (٢). (٥/ ١٩٩)

٢١٦٣٦ - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَيْر-: أنه سُئِل عن نكاح المسلمِ اليهوديةَ والنصرانيةَ. فقال: تَزَوَّجْناهُنَّ زمن الفتح، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلمّا رجعنا طلقناهُنَّ. قال: ونساؤهم لنا حِلٌّ، ونساؤنا عليهم حرام (٣). (٥/ ١٩٩)

٢١٦٣٧ - عن أبي مَيْسَرة [عمرو بن شُرَحبيل]-من طريق مغيرة- قال: مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم (٤). (ز)

٢١٦٣٨ - عن سعيد بن المسيب =

٢١٦٣٩ - والحسن البصري -من طريق قتادة -: أنهما كانا لا يَرَيان بأسًا بنكاح نساء اليهود والنصارى، وقالا: أحَلَّه الله على عِلْم (٥). (ز)

٢١٦٤٠ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور-: أنّه قال في التي تَسَرَّي قبل أن يدخل بها. قال: ليس لها صَداق، ويُفَرَّق بينهما (٦). (ز)

٢١٦٤١ - عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، قال: التي أحْصَنَت فرجَها، واغتسلت من الجنابة (٧). (٥/ ١٩٩)

٢١٦٤٢ - عن عامر الشعبي -من طريق أشعث- في البكر تَفْجُر، قال: تُضْرَب مائة سوط، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ على زَوْجِها ما أخَذَتْ منه (٨). (ز)

٢١٦٤٣ - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَيْر-، مثل ذلك (٩). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٦.
(٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٧٧). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٥.
(٦) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٤.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٦٦).
(٨) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٤.
(٩) أخرجه ابن جرير ٨/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>