للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٤٦ - عن أبي هانئ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تَحِلَّ له أمُّها ولا ابنتُها» (١). (٤/ ٣٠٨)

١٧٠٤٧ - عن عبد الله بن مسعود، أنّه استُفْتِي وهو بالكوفة عن نكاح الأُمِّ بعد الابنة، إذا لم تَكُنِ الابنةُ مُسَّت، فأرخص في ذلك. ثُمَّ إنّ ابن مسعود قدِم المدينة، فسأل عن ذلك، فأُخبِر أنّه ليس كما قال، وإنما الشَّرْطُ في الرَّبائب، فرجَع ابنُ مسعود إلى الكوفة، فلم يصِل إلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك فأمره أن يُفارِق امرأتَه (٢). (٤/ ٣٠٦)

١٧٠٤٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عمرو الشيباني- أنّ رجلا مِن بني شَمْخٍ تزوج امرأةً ولم يدخل بها، ثُمَّ رأى أُمَّها، فأعجبَتْه، فاستفتى ابنَ مسعود، فأمره أن يفارقها، ثم يتزوج أمها، ففعل، وولدت له أولادًا. =

١٧٠٤٩ - ثُمَّ أتى ابنُ مسعودٍ المدينةَ، فسأل عمر -وفي لفظ: فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -- فقالوا: لا تصلُحُ. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنّها عليك حرامٌ؛ ففارِقْها (٣). (٤/ ٣٠٦)

١٧٠٥٠ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق قتادة- قال: حَرَّم اللهُ اثنتي عشرة امرأةً، وأنا أكره ثنتي عشرة: الأَمَةُ، وأُمُّها، وبنتها، والأختين يجمع بينهما، والأَمَة إذا وطئها أبوك، والأمَة إذا وطئها ابنُك، والأمَة إذا زنت، والأمَة في عِدَّة غيرك، والأمَة لها زوج (٤). (ز)

١٧٠٥١ - عن علي بن أبي طالب -من طريق خِلاسِ بن عمرو- في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل تحِلُّ له أُمُّها؟ قال: هي بمنزلة


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨١ (١٦٢٣٥).
قال البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٧٥ (١٣٩٦٩): «وهذا منقطع، ومجهول، وضعيف». وضعَّفه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٥٣٣، وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ١٥٦: «حديث ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة ١٣/ ٢٥٢ (٦١١٠): «منكر».
(٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٣٣.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨١١)، وسعيد بن منصور في سننه (٩٣٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٢، وابن المنذر (١٥٣٨)، والبيهقي في سننه ٧/ ١٥٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٢ - ١٥٣. وعلَّق عَقِبَه عن ابن مسعود قوله: بيعها طلاقها، وأكره أمتك مشركة، وعمتك من الرضاعة، وخالتك من الرضاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>