للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّبِيبة (١) [١٥٩١]. (٤/ ٣٠٧)

١٧٠٥٢ - عن زيد بن ثابت -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه سُئِل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، ففارقها قبل أن يمسَّها، هل تَحِلُّ له أمُّها؟ فقال: لا، الأمُّ مُبْهَمَةٌ، ليس فيها شرط، إنّما الشرط في الرَّبائِب (٢). (٤/ ٣٠٥)

١٧٠٥٣ - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيَّب- أنّه كان يقول: إذا ماتت امرأتُه عنده، فأخذ ميراثَها؛ كُرِه أن يخلُف على أُمِّها. وإذا طلَّقها قبل أن يدخُلَ بها فلا بأس أن يتزوج أمَّها (٣). (٤/ ٣٠٧)

١٧٠٥٤ - عن عمران بن حصين -من طريق الحسن- في أمهات نسائكم، قال: هي مُبهَمَةٌ (٤). (٤/ ٣٠٦)

١٧٠٥٥ - عن عمران بن حصين -من طريق قتادة- في قوله: {وأمهات نسائكم}، قال: هي مِمّا حرم الأُمّ (٥). (ز)

١٧٠٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأمهات نسائكم}، قال: هي مُبْهَمَةٌ، إذا طلَّق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، أو ماتت؛ لم تَحِلَّ له أمُّها (٦). (٤/ ٣٠٦)

١٧٠٥٧ - وعن طاووس بن كيسان =

١٧٠٥٨ - وعكرمة مولى ابن عباس =

١٧٠٥٩ - والحسن البصري =


[١٥٩١] علَّقَ ابن عطية (٢/ ٥٠٨) على قول عليٍّ هذا بقوله: «يريد أنّ قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} شرطٌ في هذه، وفي الربيبة».

<<  <  ج: ص:  >  >>