(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨١٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٢، وابن المنذر (١٥٤٤). (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٣٣)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. (٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٢ بلفظ: هي مبهمة فدعها، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٢ - ١٧٣ عن مسروق من طريق الشعبي ولم يذكر: مبهمة، والبيهقي ٧/ ١٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبدُ بن حُمَيد. كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٣٧) عن ابن عباس من طريق مسروق، وزاد فيه: قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨١٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣، وابن جرير ٦/ ٥٥٧، وابن المنذر (١٥٣٩). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣١). (٧) يعني: الرجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج أمها؟. (٨) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٢، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣٣).