للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٦٠ - ومكحول الشامي =

١٧٠٦١ - ومحمد بن سيرين =

١٧٠٦٢ - وقتادة بن دِعامة =

١٧٠٦٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك (١). (ز)

١٧٠٦٤ - عن مسلم بن عُويمر الأجدع، قال: نكَحْتُ امرأةً، فلم أدخُل بها حتى تُوُفِّي عمِّي عن أُمِّها، فسألتُ ابن عباس، فقال: انكح أُمَّها. =

١٧٠٦٥ - فسألتُ ابن عمر، فقال: لا تنكِحْها. =

١٧٠٦٦ - فكتب أبي إلى معاوية، فلم يمنعني، ولم يأذن لي (٢). (٤/ ٣٠٨)

١٧٠٦٧ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سِماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يُدخَل بالمرأة (٣). (٤/ ٣٠٨)

١٧٠٦٨ - عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن أمهات نسائكم. قال: هي مبهمة، فأرسِلُوا ما أرسل الله، واتَّبِعوا ما بَيَّنَ الله (٤). (٤/ ٣٠٧)

١٧٠٦٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عكرمة بن خالد- أنّه قال في قوله: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم}: أُريد بهما الدخول جميعًا (٥). (٤/ ٣٠٧)

١٧٠٧٠ - عن ابن عُلَيَّة، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: الرجلُ يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أُمَّها؟ فقال: سمعتُ عكرمة مولى ابن عباس ينهى عنها =

١٧٠٧١ - وعطاءً (٦). (ز)

١٧٠٧٢ - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- أنّه كرهها (٧) (٨). (ز)


(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٩١١.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨١٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٢، وابن المنذر (١٥٤٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٣٣)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٢ بلفظ: هي مبهمة فدعها، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٢ - ١٧٣ عن مسروق من طريق الشعبي ولم يذكر: مبهمة، والبيهقي ٧/ ١٦٠. وعزاه السيوطي إلى عَبدُ بن حُمَيد. كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٣٧) عن ابن عباس من طريق مسروق، وزاد فيه: قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨١٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣، وابن جرير ٦/ ٥٥٧، وابن المنذر (١٥٣٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣١).
(٧) يعني: الرجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج أمها؟.
(٨) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٥٢، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ١٠٨ (١٦٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>