للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كادت العِدَّةُ أن تنقضِي راجعها، ففعل ذلك مِرارًا؛ فأنزل الله فيه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. فوَقَّت لهم الطلاقَ ثلاثًا؛ يُراجِعُها في الواحدة وفي الثِّنتَيْن، وليس في الثالثة رَجْعةٌ حتى تَنكِح زوجًا غيرَه (١). (٢/ ٦٦١)

٨٥٦٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى قوله: {وبعولتهن أحق بردهن}، وذلك أنّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها، وإن طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخ ذلك، فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (٢). (٢/ ٦٦٢)

٨٥٧٠ - عن عُرْوَة بن الزبير -من طريق ابنه هشام- قال: كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه، ثم ارْتَجَعها قبل أن تَنقَضِي عِدَّتُها كان ذلك له، وإن طلَّقها ألفَ مرة، فعمد رجلٌ إلى امرأته، فطلَّقها، حتى إذا ما شارفتِ انقضاءَ عدَّتِها ارْتَجَعها، ثم طلَّقها، ثم قال: واللهِ، لا آوِيك إلَيَّ، ولا تَحِلِّين أبدًا. فأنزل الله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا مِن يومئذ؛ مَن كان منهم طلَّق، ومَن لم يُطَلِّقْ (٣). (٢/ ٦٦٠)

٨٥٧١ - عن قتادة بن دِعامة، في قوله: {الطلاق مرتان}، قال: لكلِّ مَرَّةٍ قُرْءٌ. فنسَخَت هذه الآية ما كان قبلها، فجعل الله حَدَّ الطلاق ثلاثةً، وجعله أحقَّ برجعتها ما دامت في عِدَّتِها، ما لم يُطَلِّقْ ثلاثًا (٤). (٢/ ٦٦٢)

٨٥٧٢ - عن الثوري، عن بعض الفقهاء، قال: كان الرجلُ في الجاهلية يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء، لا يكونُ عليها عِدَّة، فتُزَوَّج من مكانها إن شاءت، فجاء رجل مِن أشْجَعَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنّه طلَّق امرأته، وأنا أخْشى أن تُزَوَّجَ، فيكونَ الولدُ لغيري. فأنزل الله: {الطلاق مرتان}، فنسَخَت هذه كُلَّ طلاقٍ في القرآن (٥). (٢/ ٦٦٠)


(١) أخرجه ابن مردويه -كما في تفسير ابن كثير ١/ ٦١١ - ، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٠١ - ٦٠٢ (١٥١٥١).
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٥)، والنسائي (٣٥٥٦)، والبيهقي ٧/ ٣٣٧.
(٣) أخرجه مالك ٢/ ٥٨٨، والشافعي ٢/ ٦٨ (١٠٩ - شفاء العي)، وعبد بن حميد -كما في تفسير ابن كثير ١/ ٣٩٩ - ، والترمذي (عقب ١١٩٢)، وابن جرير ٤/ ١٢٥ - ١٢٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٨، والبيهقي ٧/ ٣٣٣.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>