للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٧٨ - وعبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي مالك وأبي صالح- في قوله: {الطلاق مرتان}، قال: وهو الميقاتُ الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلَّق واحدة أو ثنتين فإمّا يُمْسِكُ ويُراجِعُ بمعروف، وإمّا يَسْكُتُ عنها حتى تَنقَضِيَ عِدَّتُها، فتكون أحقَّ بنفسها (١). (٢/ ٦٦٥)

٨٥٧٩ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرْني عن قوله - عز وجل -: {الطلاق مرتان}، هل كانت العرب تعرِفُ الطلاقَ ثلاثًا في الجاهلية؟ قال: نعم، كانت العربُ تَعرِفُ ثلاثًا باتًّا، أما سمِعتَ الأعْشى وهو يقول وقد أخَذَه أخْتانُه، فقالوا: لا واللهِ، لا نَرْفَعُ عنك العصا أو تُطَلِّقَ أهلَك، فقد أضْرَرْتَ بها. فقال:

أيا جارَتا بِينِي فإنَّك طالِقَهْ ... كذاك أمورُ الناس غادٍ وطارِقَهْ

فقالوا: والله، لا نَرْفَعُ عنك العصا أو تُثَلِّثَ لها الطلاق. فقال:

بِينِي فإنّ البَيْنَ خيرٌ مِن العَصا ... وإلا تزالُ فوقَ رأسيَ بارِقَهْ

فقالوا: والله، لا نَرْفَعُ عنك العصا أو تُثَلِّثَ لها الطلاق. فقال:

بِينِي حَصانَ الفرجِ غيرَ ذَميمةٍ ... ومَوْمُوقةً فينا كذاك ووامِقَهْ

وذُوقي فتى حَيٍّ فإنِّيَ ذائِقٌ ... فتاةَ أُناسٍ مثلَ ما أنتِ ذائِقَهْ (٢).

(٢/ ٦٦٣)

٨٥٨٠ - عن مجاهد بن جبر: {الطلاق مرتان}، قال: يُطَلِّق الرجل امرأتَه طاهرًا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طَهُرَت فقد تَمَّ القُرْء، ثم يُطَلِّق الثانية كما طَلَّق الأولى إنْ أحَبَّ أن يفعل، فإذا طَلَّق الثانية ثم حاضتِ الحَيْضة الثانية فهاتان تطليقتان وقُرْآنِ، ثم قال الله للثالثة: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، فيُطَلِّقُها في ذلك القُرْء كله إن شاء (٣). (٢/ ٦٦٤)

٨٥٨١ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: {الطلاق مرتان}، قال: يقول عند الثالثة إمّا أن يُمْسِك بمعروف، وإما أن يُسَرِّح بإحسان. وغيره قالها. =

٨٥٨٢ - قال: وقال مجاهد: الرَّجُلُ أمْلَكَ بامرأته في تطليقتين مِن غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل، وتَعْتَدُّ لغيره (٤). (ز)


(١) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٦٧.
(٢) عزاه السيوطي إلى الطَّسْتِيِّ في مسائله. وينظر: مسائل نافع بن الأزرق (٣٢).
(٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>