للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٠٠ - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله- أنّه قال: وقال في رمضان: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين}، فمن شاء صام، ومن شاء افتدى بطعام مساكين، {فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}، ثم نسختها الآية الأخرى التي تليها، فقال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر}. قال: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} (١). (ز)

٥٥٠١ - عن عطاء الخراساني، نحو قوله في النسخ (٢). (ز)

٥٥٠٢ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين}: فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضان، فأحلّ الله لهما أن يُفطِراه إن أرادا ذلك، وعليهما الفدية لكل يَوم يفطران فيه طعامُ مسكين؛ فأنزل الله -جَلَّ ثناؤُه- بعد ذلك: {شهرُ رَمضانَ الذي أنزل فيه القرآن} إلى قوله: {فعدةٌ من أيام أخر} (٣). (ز)

٥٥٠٣ - عن زياد بن أبي مريم -من طريق خُصَيْف- في قوله - عز وجل -: {وعلى الذين يطيقونه}: يعني: مِن الذين بلغوا الأعمال فوجب عليهم الصيام، فمَن كان مِن هؤلاء به عِلَّة من مرض أو عُطاس، أو ذا عِلَّةٍ من رجل أو امرأة معذورة، فترك الصيام، أو الشيخ الكبير؛ فعليه فدية طعام مسكين لكل يوم، {فمن تطوع خيرا} يعني: يطعم كل يوم مِسْكِينَيْن، {وأن تصوموا خير لكم} (٤). (ز)

٥٥٠٤ - قال مقاتل بن سليمان: {وعلى الذين يطيقونه فدية} أي: ومن كان يطيق الصوم وليس بمريض ولا مسافر؛ فإن شاء صام، وإن شاء أفطر وعليه فدية {طعام مسكين} لكل مسكين نصف صاع حنطة، ... وكان المؤمنون قبل رمضان يصومون عاشوراء ولا يصومون غيره، ثم أنزل الله - عز وجل - صوم رمضان بعد، فنسخ الطعام، وثبت الصوم إلا على من لا يطيق الصوم؛ فليُفْطِر وليُطْعِم مكان كل يوم مسكينًا


(١) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/ ٦٥ - ٦٦ (١٤٧). وعلّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨.
(٢) علّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٦٩، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠٧.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٢/ ٦٨٢ (٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>