للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥]، فنسختها هذه الآية، فكان أهل العلم يرَوْن ويرجُون الرخصةَ ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصومَ أن يُفطرا ويُطعما عن كل يوم مسكينًا، وللحُبْلى إذا خشيت على ما في بطنها، وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها (١). (ز)

٥٤٩٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- قال: قال الله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامُ كما كتب عَلى الذين منْ قبلكم}. قال ابن شهاب: كتب الله الصيام علينا، فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيامَ من صحيح أو مريض أو مسافر، ولم يكن عليه غير ذلك، فلمّا أوجب الله على من شهد الشهرَ الصيامَ؛ فمن كان صحيحًا يُطيقه وضع عنه الفدية، وكان من كان على سفر أو كان مريضًا فعدة من أيام أخر. قال: وبقيت الفديةُ التي كانت تُقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يُطيق الصيام، والذي يعرض له العطشُ أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام (٢). (ز)

٥٤٩٧ - قال محمد ابن شهاب الزهري: كان أول الإسلام من شاء صام، ومن شاء افتدى بطعام مسكين، وقال فيها: {فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون}. نسخ منها: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (٣). (ز)

٥٤٩٨ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- أنّهُ سُئِل عن هذه الآية: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين}. فقال: إنها منسوخة. قال: وبلَغَنا: أنّ هذه للمريض الذي يتدارك عليه الصوم، يُكَفِّر عن كل يوم أفْطَرَه بُمدٍّ من حنطة (٤). (ز)

٥٤٩٩ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين}، قال: أما {الذين يطيقونه} فالرجل كان يطيقه وقد صام قَبْلَ ذلك، ثم يعرض له الوَجع أو العطش أو المرض الطويل، أو المرأة المرضعُ لا تستطيع أن تصوم؛ فإن أولئك عليهم مكانَ كل يوم إطعام مسكين، فإن أطعم مسكينين فهو خيرٌ له، ومن تكلف الصيام فصامه فهو خيرٌ له (٥). (ز)


(١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٦٩، وفي مصنفه (٧٥٨٤) مختصرًا، وابن جرير ٣/ ١٦٨.
(٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٦٤، كما أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٥٠ مختصرًا.
(٣) الناسخ والمنسوخ للزهري ص ١٩.
(٤) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٣/ ٨٤ - ٨٥ (١٨٣). وعلَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>