للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦١٦ - عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- قال: جعله الله تَطَوُّعَ خير (١). (ز)

٤٦١٧ - عن الحسن البصري، أنّه قال: أراد سائر الأعمال (٢). (ز)

٤٦١٨ - عن قتادة -من طريق شَيْبان- قال: لا شيء أشكرُ من الله، ولا أجزى لخير من الله - عز وجل - (٣). (٢/ ٩٨)

٤٦١٩ - عن قتادة -من طريق سعيد- قوله: {شاكر عليم}، قال: إنّ الله لا يعذب شاكرًا، ولا مؤمنًا (٤). (ز)

٤٦٢٠ - عن الكلبيِّ أنّه قال: {ومن تطَوّع}، أي: زاد في الطواف بعد الواجب (٥). (ز)

٤٦٢١ - قال مقاتل بن سليمان: {ومن تطوع خيرًا} بعد الفريضة، فزاد في الطواف؛ {فإن الله شاكر عليم} لأعمالكم، عليم بها. وقد طاف إبراهيم الخليل - عليه السلام - بين الصفا والمروة (٦). (ز)

٤٦٢٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ومن تطوَّع خيرًا فإن الله شاكر عليم}، أنّه قال: {ومَن تطوع خيرًا} فاعتمر {فإن الله شاكر عليمٌ}. قال: فالحج فريضةٌ، والعمرةُ تَطَوُّع، ليست العمرةُ واجبةً على أحد من الناس (٧) [٥٧٤]. (ز)


[٥٧٤] اختلف في المراد من التطوع؛ فمن رأى وجوب السعي بين الصفا والمروة قال: المعنى: فمن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء حجته الواجبة فإن الله شاكر له. ومَن رأى أن الطواف بينهما غير واجب فإنه قال: المعنى: فمن تطوع بالطواف بين الصفا والمروة فإن الله شاكر له.
ورَجَّح ابنُ جرير (٢/ ٧٢٨) المعنى الأول مُسْتَنِدًا إلى وجوب السعي بين الصفا والمروة، فقال: «لأنّ الساعي بينهما لا يكون متطوعًا بالسعي بينهما إلا في حَجِّ تَطَوُّعٍ أو عمرة تَطَوُّعٍ؛ وإذ كان ذلك كذلك كان معلومًا أنه إنّما عَنى بالتَّطَوُّع بذلك التَّطَوُّع بما يعمل ذلك فيه من حج أو عمرة». وسيأتي بيان الخلاف في حكم السعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>