للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضهم ببعض في الشهادة وفي الحقِّ، وفيما يكون مثل هذا. يقول: لولا هذا لهلكت هذه الصوامع، وما ذُكِر معها (١). (١٠/ ٥١٥)

٥٠٨٧٣ - قال قتادة بن دعامة: يبتلى المؤمن بالكافر، ويعافى الكافر بالمؤمن (٢). (ز)

٥٠٨٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض}، يقول: لولا أن يدفع الله المشركين بالمسلمين لغلب المشركون، فقتلوا المسلمين (٣). (ز)

٥٠٨٧٥ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قوله: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض}: دفع المشركين بالمسلمين (٤). (ز)

٥٠٨٧٦ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، {ولولا دفع الله الناس} الآية، قال: لولا القتال والجهاد (٥). (١٠/ ٥١٥)

٥٠٨٧٧ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض} يدفع عن المؤمنين بدينهم، ويدفع عن الكافرين بالمؤمنين (٦) [٤٤٨٤]. (ز)


[٤٤٨٤] اختُلِف في معنى قوله: {ولَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} على أقوال: الأول: ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين. الثاني: ولولا الجهاد والقتال في سبيل الله. الثالث: ولولا دفع الله بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التابعين. الرابع: ولولا دفع الله بشهادة الشهود على الحقوق.
ورجَّح ابنُ جرير (١٦/ ٥٧٩ - ٥٨٠) صحَّةَ جميع ذلك للعموم، فقال: "وأَوْلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إنّ الله
-تعالى ذِكْرُه- أخبر أنه لولا دفاعه الناس بعضهم ببعض لهُدّم ما ذكر، من دفْعه -تعالى ذكره- بعضهم ببعض، وكفه المشركين بالمسلمين عن ذلك، ومنه كفه ببعضهم التظالم، كالسلطان الذي كف به رعيته عن التظالم بينهم، ومنه كفه لمن أجاز شهادته بينهم ببعضهم عن الذهاب بحق من له قِبَله حق، ونحو ذلك، وكل ذلك دفع منه الناس بعضهم عن بعض، لولا ذلك لتظالموا، فهدم القاهرون صوامع المقهورين وبيعهم، وما سمى -جل ثناؤه-. ولم يضع الله تعالى دلالة في عقل على أنه عنى من ذلك بعضًا دون بعض، ولا جاء بأن ذلك كذلك خبر يجب التسليم له، فذلك على الظاهر والعموم على ما قد بينته قبل؛ لعموم ظاهر ذلك جميع ما ذكرنا".
وذكر ابنُ عطية (٦/ ٢٥٤) أنّ الآية تقوية للأمر بالقتال، وذكْر الحجة بالمصلحة فيه، وذكْر أنه متقدم في الأمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبَّدات، فكأنه قال: أُذن في القتال فليقاتل المؤمنون، ولولا القتال والجهاد لتُغلِّب على الحق في كل أمة.
ورجَّح مستندًا إلى السياق أنه القتال والجهاد، وهو القول الثاني الذي قاله ابن زيد، فقال: «هذا أصوب تأويلات الآية». وذكر أنه الأليق بمعنى الآية، ووجَّه الأقوال الأخرى بخروجها مخرج المثال، فقال: «ما قيل بعد من مُثُل الدفاع تبعٌ للجهاد». ونقل عن فرقة أن المعنى: ولولا دفع الله العذاب بدعاء الفضلاء والأخيار ونحوه، وانتقده مستندًا لمخالفته لظاهر الآية، فقال: «وهذا وما شاكله مُفسِد لمعنى الآية، وذلك أنّ الآية تقتضي ولا بُدَّ مدفوعًا مِن الناس ومدفوعًا عنه. فتأمله».

<<  <  ج: ص:  >  >>