للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزِّنا، ويجلدون ثمانين ثمانين، ولا تقبل لهم شهادة أبدًا حتى يَتَبَيَّن للمسلمين منهم توبةٌ نصوح وإصلاح» (١). (١٠/ ٦٤٩)

٥٢٤٢٧ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا تجوز شهادةُ خائن، ولا محدودٍ في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» (٢). (ز)

٥٢٤٢٨ - عن سعيد بن المسيب، قال: شهدتُ عمر بن الخطاب حين جلد قذَفَة المغيرة بن شعبة، منهم أبو بكرة، وماتع، وشبل، ثم دعا أبا بكرة، فقال: إن تُكَذِّب نفسَك تَجُز شهادتُك. فأبى أن يُكَذِّب نفسَه، ولم يكن عمر يجيز شهادتهما (٣) حتى هلكا، فذلك قوله: {إلا الذين تابوا}، وتوبتهم إكذابهم أنفسهم (٤). (١٠/ ٦٤٩)

٥٢٤٢٩ - عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد- أنّه قال لأبي بكرة: إن تُبتَ قبلت شهادتك (٥). (١٠/ ٦٤٦)

٥٢٤٣٠ - عن سعيد بن المسيب، قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثةٌ بالزنا، ونكَلَ زيادٌ، فحدَّ عمرُ بن الخطاب الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم. فتاب رجلان، ولم يتب أبو بكرة، فكان لا تقبل شهادته، وكان أبو بكرة أخا زياد لأُمِّه، فلما كان مِن أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلمه أبدًا، فلم يكلمه حتى مات (٦). (١٠/ ٦٤٧)

٥٢٤٣١ - عن عيسى بن عاصم، قال: كان أبو بَكْرَة إذا جاءه رجل يُشْهِدُه قال: أشْهِد غيري؛ فإنّ المسلمين قد فَسَّقوني (٧). (١٠/ ٦٤٩)

٥٢٤٣٢ - عن مسروق بن الأجدع =

٥٢٤٣٣ - وطاووس بن كيسان =

٥٢٤٣٤ - ومحمد ابن شهاب الزهري، قالوا: إذا تاب القاذِفُ قُبِلَت شهادتُه، وتوبته


(١) أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٨٧ (١٣٥٧١).
(٢) أخرجه أحمد ١١/ ٥٣١ (٦٩٤٠)، وابن ماجه ٣/ ٤٥٢ (٢٣٦٦)، وابن جرير ١٧/ ١٧١ - ١٧٢.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/ ٥٤ (٦٣٨): «هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطاة».
(٣) ذكر محققو المصدر أنه كذا في النسخ، ولعل الصواب بالإفراد كما في الأثرين التاليين.
(٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ١٦٣. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٥٢، وفي المصنف (١٣٥٦٤). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>