٥٣٠٦٢ - قال عطاء بن أبي مسلم الخراساني -من طريق ابنه عثمان-: لَمّا قدم أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بيت المقدس كان قوابلُ نسائهم اليهودياتِ والنصرانياتِ (١)[٤٦٤٧]. (ز)
٥٣٠٦٣ - قال يحيى بن سلّام: فهذه ثلاث حُرَم بعضُها أعظم من بعض: منهن الزوج الذي يَحِلُّ له كل شيء منها، فهذه حرمة ليست لغيره. ومنهن الأب، والابن، والأخ، والعم، والخال، وابن الأخ، وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل لها -ولا في تفسير الحسن- أن ينظر إلى الشعر والصدر، والساق، وأشباه ذلك. =
٥٣٠٦٤ - عن الحسن -من طريق الحسن بن دينار- قال: لا تضع المرأةُ خمارها عند أبيها، ولا ابنها، ولا أختها، ولا أخيها. =
٥٣٠٦٥ - وقال ابن عباس: ينظرون إلى موضع القرطين، والقلادة، والسوارين، والخلخالين. =
٥٣٠٦٦ - قال يحيى: وهذه الزينة الباطنة. =
٥٣٠٦٧ - حدثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا ينبغي أن يبدو من المرأة لذوي المحرم إلا السوار، والخاتم، والقرط. =
٥٣٠٦٨ - قال: وحدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أنّه كان يقول: القصة، والقرطان، والقلادة، من الزينة. =
٥٣٠٦٩ - نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن}، {أو أبنائهن}، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والعم، والخال، قال: ما فوق الذراع. =
٥٣٠٧٠ - [قال يحيى بن سلّام:] وحرمة أخرى الثالثة فيهم: أبو الزوج، وابن الزوج، والتابع الذي قال الله:{غير أولي الإربة من الرجال} ... (٢). (ز)
[٤٦٤٧] ذكر ابنُ كثير (١٠/ ٢١٢) أن قوله: {أو نسائهن} يعني: أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة، وعلَّق على قول عطاء بقوله: «فهذا -إن صحَّ- محمول على حال الضرورة، أو أنّ ذلك من باب الامتهان، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بُدَّ».