٥٣٠٨٤ - وأم سلمة: عبدُ المرأةِ مَحْرَمٌ لها، فيجوز له الدخولَ عليها إذا كان عفيفًا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السُّرَّة والرُّكبة (١). (ز)
٥٣٠٨٥ - عن عبد الله بن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبدُ شعرَ سيدته (٢)[٤٦٥٠]. (١١/ ٣١)
٥٣٠٨٦ - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند عبد سيدها (٣). (ز)
٥٣٠٨٧ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق عبيدة- قال: تستتر المرأةُ مِن غلامها (٤). (١١/ ٣٢)
٥٣٠٨٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان العبيدُ يدخلون على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥). (١١/ ٣٢)
٥٣٠٨٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: تضع المرأةُ الجلبابَ عند المملوك (٦). (١١/ ٣٢)
٥٣٠٩٠ - عن عامر الشعبي -من طريق المغيرة- قال: لا تضع المرأةُ خمارَها عند مملوكها؛ فإن فجأها فلا شيء (٧). (ز)
٥٣٠٩١ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُريج- أنّه سُئِل: هل يرى غلامُ المرأة رأسَها وقدمها؟ قال: ما أُحِبُّ ذلك، إلا أن يكون غلامًا يسيرًا، فأمّا رجل ذو لحية فلا (٨). (١١/ ٣٢)
٥٣٠٩٢ - قال يحيى بن سلّام: ومملوك المرأة لا بأس أن تقوم بين يدي هؤلاء في
[٤٦٥٠] نسب ابن عطية (٦/ ٣٧٦) قولًا لابن عباس يخالف هذا القول، فقال: «وقال ابن عباس وجماعة: لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك، إلا أن يكون وغدًا» يعني: صبيًّا، أو ضعيف العقل. ينظر: لسان العرب (وغد).