للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٩٥٨ - عن عبد الله بن مسعود، أنّ رجلا سأله: أأستأذن على أُمِّي؟ فقال: نعم، ما على كل أحيانها تحب أن تراها (١).

(١١/ ١٠٧)

٥٣٩٥٩ - عن حذيفة -من طريق مسلم بن نذير- أنّه سُئِل: أيستأذن الرجلُ على والدته؟ قال: نعم، إن لم تفعل رأيتَ منها ما تكره (٢). (١١/ ١٠٨)

٥٣٩٦٠ - عن عطاء، قال: كُنَّ بنات أخ لي في حِجري، فأتيتُ ابن عباس، فقلتُ: أستأذنُ عليهِنَّ؟ قال: نعم، استأذن. فقلتُ: إنّما هُنَّ بمنزلة بناتي، وهُنَّ معي في بيتي. فلمّا عاودتُه قال: أتُحِبُّ أن ترى إحداهُنَّ عُريانة؟ فقلت: لا. قال: إنّ المرأة رُبَّما وضعت ثيابها في بيتها. قال: فاستأذنت عليهن، فقعدن يبكين، فقلتُ: ما ذنبي؟ أُمِرْتُ بذلك (٣). (ز)

٥٣٩٦١ - عن عطاء، قال: سألتُ ابن عباس، قلتُ: إنّ لي أختان أتولّاهما، وأُنفِق عليهما، وهما معي في البيت، أفأستأذن عليهما؟ قال: نعم. فأعدتُ عليه، فقال: أتُحِبُّ أن تراهما عريانتين؟ قلت: لا. قال: فاستأذن عليهما، ألم يؤمر هؤلاء بالإذن في العورات الثلاث؟ ثم تلا ابنُ عباس: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} (٤). (ز)

٥٣٩٦٢ - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزبير- قال: يستأذن الرجلُ على ولده، وأمِّه -وإن كانت عجوزًا-، وأخيه، وأخته، وأبيه (٥). (١١/ ١٠٧)

٥٣٩٦٣ - عن حنظلة، أنّه سمع القاسمَ بن محمد يسأل عن الإذن، فقال: يستأذن عند كل عورة، ثم هو طوّاف. يعني: الرجل على أمه (٦). (ز)

٥٣٩٦٤ - عن الحسن بن دينار، قال: قال رجل للحسن [البصري]: إنّا قوم تُجّار، نُسافر، ونشتري الجواري، فننزِل في الخباء، فنكون جميعًا، أفيغشى الرجلُ مِنّا جاريةً مِن جواريه في الخباء وهُنَّ فيه؟ فغضب، وقال: لا (٧). (ز)

٥٣٩٦٥ - قال عبد الملك: سُئِل عطاء [بن أبي رباح] عن رجل كان مع أُمِّه في دار واحدة، أيستأذن عليها؟ قال: نعم (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٩، والبخاري في الأدب (١٠٥٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٨، والبخاري في الأدب (١٠٦٠)، والبيهقي ٧/ ٩٧.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٧.
(٤) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٨٢.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٩، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٦٢).
(٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٥٥.
(٧) أخرجه يحيى بن سلّام ١/ ٤٦٠.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>