للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٠١٩ - عن عمرو بن ميمون الأودي -من طريق معقل، أو غيره- قال: هو الجلباب (١). (ز)

٥٤٠٢٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين، وسالم- قال: هو الرِّداء (٢). (ز)

٥٤٠٢١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: وهو الجِلباب مِن فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريبٍ أو غيره، بعد أن يكون عليها خِمار صَفِيق (٣). (ز)

٥٤٠٢٢ - عن سليمان بن يسار، في إحدى الروايات =

٥٤٠٢٣ - وجابر بن زيد =

٥٤٠٢٤ - وإبراهيم النخعي: أنّه الجلباب (٤). (ز)

٥٤٠٢٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جريج- {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: جلابيبهن (٥). (ز)

٥٤٠٢٦ - عن ابن علية، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}. قال: الجلباب. =

٥٤٠٢٧ - قال يعقوب: قال أبو يونس: قلت له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة (٦). (ز)

٥٤٠٢٨ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- يقول في قوله: {يضعن ثيابهن}: يعني: الجلباب، وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار (٧) [٤٦٩٦]. (ز)


[٤٦٩٦] نقل ابنُ عطية (٦/ ٤٠٨ بتصرف) قولًا ولم ينسبه: «أن المرأة قد تقعد عن الولد وفيها مُستَمتَع، فلمّا كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا مذهب للرجل فيهن أُبيح لهنَّ ما لم يُبَح لغيرهن، وأُزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب؛ إذ علة التحفظ مرتفعة فيهن».

<<  <  ج: ص:  >  >>