للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٢٨٩ - عن عمر مولى غُفْرة -من طريق إبراهيم بن نشيط- أنه سُئِل عن الإسراف: ما هو؟ قال: كل شيء أنفقته في غير طاعة الله فهو سرف (١). (ز)

٥٥٢٩٠ - عن سليمان بن مهران الأعمش -من طريق سفيان- في قوله: {لم يقتروا}، قال: لم يقصروا عن الحق (٢). (ز)

٥٥٢٩١ - قال مقاتل بن سليمان: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا} في غير حقٍّ، {ولم يقتروا} يعني: ولم يُمْسِكوا عن حقٍّ (٣). (ز)

٥٥٢٩٢ - عن عبد الملك ابن جُرَيج -من طريق حجاج- قوله: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا}، قال: في النفقة فيما نهاهم، وإن كان درهمًا واحدًا، {ولم يقتروا} ولم يُقَصِّروا عن النفقة في الحق (٤). (ز)

٥٥٢٩٣ - عن سفيان الثوري -من طريق علي بن أحمد البصري- في قول الله - عز وجل -: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا} قال: لم يجعلوه في غير حقِّه فيُضَيِّعوه، {ولم يقتروا} قال: لم يُقَصِّروا عن حقِّه (٥). (ز)

٥٥٢٩٤ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما}، قال: {لم يسرفوا} فينفقوا في معاصي الله، كل ما أُنفق في معصية الله وإن قلَّ فهو إسراف، {ولم يقتروا} فيُمسكوا عن طاعة الله. قال: وما أُمسك عن طاعة الله وإن كَثُر فهو إقتار (٦). (ز)

٥٥٢٩٥ - عن يزيد بن مرة الجعفي -من طريق العلاء بن عبد الكريم- قال: العلم خيرٌ من العمل، والحسنة بين السيئتين -يعني: {اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} -، وخير الأمور أوساطها (٧) [٤٧٦١]. (١١/ ٢١١)


[٤٧٦١] أفادت الآثار اختلاف السلف في تفسير قوله: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا} على أقوال: الأول: أن الإسراف ما كان من نفقة في معصية الله. والإقتار: المنع من حقوق الله. الثاني: أن السرف: هو مجاوزة الحد في النفقة. والإقتار: التقصير عن الحدِّ الذي لا بُدَّ منه. الثالث: أنّ الإسراف هو أكل مال الغير بغير حق.
وقد رجّح ابنُ جرير (١٧/ ٥٠١) مستندًا إلى الدلالة العقلية القول الثاني، فقال: «والصواب من القول في ذلك قولُ مَن قال: الإسراف في النفقة الذي عناه الله في هذا الموضع: ما جاوز الحدَّ الذي أباحه الله لعباده إلى ما فوقه. والإقتار: ما قصر عما أمر الله به. والقوام: بين ذلك. وإنما قلنا إن ذلك كذلك لأنّ المسرف والمقتر كذلك، ولو كان الإسراف والإقتار في النفقة مرخصًا فيهما ما كانا مذمومين، ولا كان المسرف ولا المقتر مذمومًا؛ لأنّ ما أذن الله في فعله فغير مستحق فاعله الذم».
وانتقد ابنُ عطية (٦/ ٤٥٧ - ٤٥٨ بتصرف) مستندًا إلى ظاهر الآية القول الأول، وقول مَن قال: الإسراف: أن تنفق مال غيرك، فقال: «هذه الأقوال غير مرتبطة بلفظ الآية، وخلط الطاعة والمعصية بالإسراف والتقتير فيه نظر. والوجه أن يُقال: إنّ النفقة في المعصية أمر قد حظرت الشريعة قليلَه وكثيرَه، وكذلك التعدِّي على مال الغير، وهؤلاء الموصوفون مُنَزَّهون عن ذلك». ثم رجّح أن «التأديب بهذه الآية هو في نفقة الطاعات وفي المباحات، فأدبُ الشرع فيها أن لا يُفَرِّط الإنسان حتى يضيع حقًّا آخر أو عيالًا ونحو هذا، وأن لا يضيق أيضًا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشُّحّ، والحسن في ذلك هو القوام، أي: المعتدل، والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله وخِفَّة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضد هذه الخصال، وخير الأمور أوسطها».

<<  <  ج: ص:  >  >>