للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} إلى قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِين}: فما كان مِن هذه التسمية ما شاء كثيرًا أو قليلًا (١). (ز)

٦٢٤٧٩ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- في قوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين}، قال: فما كان مِن هذه التسمية، وهي خمس من النساء، فكان للنبي أن ينكح مِن هذه التسمية ما شاء كثيرًا كان أو قليلًا (٢). (ز)

٦٢٤٨٠ - عن عامر الشعبي، في قوله: {إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ} الآية، قال: رخَّص له في بنات عمه، وبنات عماته، وبنات خاله، وبنات خالاته، اللاتي هاجرن معه؛ أن يتزوج منهن، ولا يتزوج من غيرهن، ورخّص له في امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - (٣). (١٢/ ٨٤)

٦٢٤٨١ - قال مقاتل بن سليمان: {يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ} يعني: النساء التسع [٥٢٥٣] {اللّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وما مَلَكَتْ يَمِينُكَ} أحللنا لك ما ملكت يمينك -يعني: بالولاية- مارية القبطية أم إبراهيم، وريحانة بنت عمرو اليهودي، وكانت سُبِيَت من اليهود، {مِمّا أفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ و} أحللنا لك {بَناتِ عَمِّكَ وبَناتِ عَمّاتِكَ


[٥٢٥٣] قال ابنُ عطية (٧/ ١٣٠) بتصرف: «تأول غير ابن زيد قوله: (أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) أن الإشارة إلى عائشة وحفصة ومن في عصمته ممن تزوجها بمهر، وأن ملك اليمين بعدُ حلال له، وأن الله تعالى أباح له مع المذكورات بنات عمه وعماته وخاله وخالاته ممن هاجرن معه، والواهبات خاصة له، فيجيء الأمر -على هذا التأويل- أضيق على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما -:» كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتزوج في أيّ الناس شاء، وكان ذلك يشق على نسائه، فلما نزلت هذه الآية، وحرّم عليه الناس إلا مَن سمّى سُرَّ نساؤه بذلك «؛ لأن ملك اليمين إنما تعلّقه في النادر من الأمر، وبنات العم والعمات والخال والخالات يسير، ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند نسائه، لا سيما وقد قيد ذلك بشرط الهجرة، وكذا الواهبة من النساء قليل، فلذلك سُرَّ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بانحصار الأمر».

<<  <  ج: ص:  >  >>