للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٦٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فاعفوا واصفحوا}، وقوله: {وأعرض عن المشركين} [الحجر: ٩٤]، ونحو هذا في العفو عن المشركين، قال: نُسِخ ذلك كله بقوله: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} [التوبة: ٢٩]، وقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: ٥] (١). (١/ ٥٥٨)

٣٣٦٨ - عن عبد الله بن عباس: {فاعْفُوا واصْفَحُوا حَتّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ}: بعذابه؛ القتل والسبي لبني قُرَيْظة، والجلاء والنفي لبني النَّضِير (٢). (ز)

٣٣٦٩ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- في قوله: {فاعفوا واصفحوا}، يقول: اعفوا عن أهل الكتاب، واصفحوا عنهم حتى يحدث الله أمرًا. فأحدث الله بعد ذلك في سورة براءة: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {وهم صاغرون (٢٩)} (٣). (ز)

٣٣٧٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}، قال: أمر الله نبيَّه أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره، فأنزل الله في براءة وأمَرَه فقال: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} الآية [التوبة: ٢٩]. فنسختها هذه الآية، وأمره الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يُسْلِموا، أو يُقِرُّوا بالجزية (٤). (١/ ٥٥٨)

٣٣٧١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره}، قال: نسختها قوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: ٥] (٥). (ز)

٣٣٧٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {فاعفوا واصفحوا}، قال: هي منسوخة، نسختها: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: ٢٩] (٦) [٤٤١]. (١/ ٥٥٨)


[٤٤١] ذَهَبَ ابن جرير (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤)، وابن كثير (٢/ ١٩) إلى نَسْخِ هذه الآية بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ... } [التوبة: ٢٩] استنادًا إلى السياق، وآثار السلف، فقال ابن جرير: «يعني بقوله: {فاعفوا} فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ وعما سلف منهم من قيلهم لنبيكم: {واسمع غير مسمع وراعنا ليًّا بألسنتهم وطعنًا في الدين} [النساء: ٤٦]، {واصفحوا} عما كان منهم من جهل في ذلك، {حتى يأتي الله بأمره} فيحدث لكم من أمره فيكم ما يشاء. فقضى فيهم -تعالى ذكره- وأتى بأمره، فقال لنبيه وللمؤمنين به: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}، فنسخ الله العفوَ عنهم والصفحَ بفرض قتالهم على المؤمنين، حتى تصير كلمتهم وكلمة المؤمنين واحدة، أو يؤدوا الجزية عن يد صغارًا».
وقال ابن كثير: «ويرشد إلى ذلك أيضًا قوله: {حتى يأتي الله بأمره}».
وذكر ابن عطية (١/ ٣٢١) قولًا أنها منسوخة بقوله: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥]، ثم قال مُضيفًا: «وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ، لأن هذا في نفس الأمر كان التوقيف على مدته». ثم علّق بقوله: «وهذا على من يجعل الأمر المنتظر أوامر الشرع، أو قتل قريظة وإجلاء النضير، وأمر من يجعله آجال بني آدم فيترتب النسخ في هذه الآية بعينها، لأنه لا يختلف أنّ آيات الموادعة المطلقة قد نسخت كلها».

<<  <  ج: ص:  >  >>