ورَجَّحَ ابنُ جرير (١٩/ ١٤٣) القول الأول مستندًا إلى السياق، فقال: «أولى التأويلين بالصواب في ذلك: تأويل من قال: معنى ذلك: ومن ابتغيت إصابته من نسائك مِمَّنْ عَزَلَتْ عن ذلك منهن فَلا جُناحَ عَلَيْكَ؛ لدلالة قوله: {ذَلِكَ أدْنى أنْ تَقَرَّ أعْيُنُهُنَّ} على صحة ذلك؛ لأنه لا معنى لأن تقر أعينهن إذا هو - صلى الله عليه وسلم - استبدل بالميتة أو المطلقة منهن، إلا أن يعني بذلك: ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منهن، وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد». وقال ابنُ عطية (٧/ ١٣٥ بتصرف): «قوله - عز وجل -: {ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} يحتمل معاني: أحدها: أن تكون» مِن «للتبعيض، أي: مَن أردتَه وطلبته نفسك ممن قد كنت عزلته فلا جناح عليك في ردِّه إلى نفسك وإيوائه إليه بعد عزلته. ووجه ثان: وهو أن يكون مُقَوِّيًا ومؤكدًا لقوله: {ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء}، فيقول بعد {ومن ابتغيت ممن عزلت} فذلك سواء لا جناح عليك في جميعه، وهذا المعنى يصح أن يكون في القَسم، ويصح أن يكون في الطلاق والإمساك، وفي الواهبات، وبكل واحد قالت فرقة».