للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٥٨٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فَلا جُناحَ عَلَيْكَ}، قال: جميعًا هذه في نسائه، إن شاء أتى مَن شاء منهن، ولا جناح عليه (١). (ز)

٦٢٥٨١ - قال مقاتل بن سليمان: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ} منهن فتزوجتها {مِمَّنْ عَزَلْتَ} منهن {فَلا جُناحَ} يعني: فلا حرج عليك (٢). (ز)

٦٢٥٨٢ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ}: مَن ابتغى أصابه، ومَن عزل لم يُصِبْه، فخَيَّرَهُنَّ بين أن يَرْضَيْن بهذا، أو يفارقهن، فاخترن الله ورسوله، إلا امرأة واحدة بَدَوِيَّة ذهبت، وكان على ذلك -صلوات الله عليه-، وقد شرط الله له هذا الشرط، ما زال يعدل بينهن حتى لقي الله (٣). (ز)

٦٢٥٨٣ - قال يحيى بن سلّام: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} يقول: ليست عليك لهن قسمة، ومن ابتغيت من نسائك للحاجة ممن عزلت فلم ترد منها الحاجة {فَلا جُناحَ عَلَيْكَ} (٤) [٥٢٦٢]. (ز)


[٥٢٦٢] اختُلِف في تأويل قوله تعالى: {ومَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ} على قولين: أولهما: ومَن ابتغيت إصابته مِن نسائك ممن كنت عزلته عن الجماع، فجامعته، فلا جناح عليك. وهذا قول قتادة، وابن زيد، وغيرهما. والثاني: ومن استبدلت ممن أرجيت، فخليت سبيله من نسائك، أو ممن مات منهن ممن أحللت لك، فلا جناح عليك. وهذا قول ابن عباس.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (١٩/ ١٤٣) القول الأول مستندًا إلى السياق، فقال: «أولى التأويلين بالصواب في ذلك: تأويل من قال: معنى ذلك: ومن ابتغيت إصابته من نسائك مِمَّنْ عَزَلَتْ عن ذلك منهن فَلا جُناحَ عَلَيْكَ؛ لدلالة قوله: {ذَلِكَ أدْنى أنْ تَقَرَّ أعْيُنُهُنَّ} على صحة ذلك؛ لأنه لا معنى لأن تقر أعينهن إذا هو - صلى الله عليه وسلم - استبدل بالميتة أو المطلقة منهن، إلا أن يعني بذلك: ذلك أدنى أن تقر أعين المنكوحة منهن، وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد».
وقال ابنُ عطية (٧/ ١٣٥ بتصرف): «قوله - عز وجل -: {ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك} يحتمل معاني: أحدها: أن تكون» مِن «للتبعيض، أي: مَن أردتَه وطلبته نفسك ممن قد كنت عزلته فلا جناح عليك في ردِّه إلى نفسك وإيوائه إليه بعد عزلته. ووجه ثان: وهو أن يكون مُقَوِّيًا ومؤكدًا لقوله: {ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء}، فيقول بعد {ومن ابتغيت ممن عزلت} فذلك سواء لا جناح عليك في جميعه، وهذا المعنى يصح أن يكون في القَسم، ويصح أن يكون في الطلاق والإمساك، وفي الواهبات، وبكل واحد قالت فرقة».

<<  <  ج: ص:  >  >>