للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٥٩٨ - عن أم سلمة، قالت: لم يَمُتْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحلَّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ} (١). (١٢/ ١٠٢)

٦٢٥٩٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق شهر بن حوشب- قال: نُهِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، قال: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ ولَوْ أعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إلّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ}؛ فأحلَّ له الفتيات المؤمنات، {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ}، وحرَّم كل ذات دين إلا الإسلام، وقال: {يا أيُّها النبي إنّا أحْلَلْنا لَكَ أزْواجَكَ} إلى قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، وحرَّم ما سوى ذلك من أصناف النساء (٢). (١٢/ ٩٩)

٦٢٦٠٠ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ}، قال: نُهِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بعد نسائه الأُوَل شيئًا (٣). (١٢/ ١٠١)

٦٢٦٠١ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ ولا أنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أزْواجٍ}، قال: حَبَسَه اللهُ عليهنَّ كما حبسهنَّ عليه (٤). (١٢/ ١٠١)

٦٢٦٠٢ - عن أنس بن مالك -من طريق قتادة- قال في قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ}: لَمّا خيَّرهن فاخترن الله ورسوله قَصَرَه عليهن، فقال: «لا تَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ» (٥). (١٢/ ١٠١)

٦٢٦٠٣ - قال أنس بن مالك، في قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعْدُ}، قال: مات على التحريم (٦). (ز)

٦٢٦٠٤ - عن ثعلبة بن أبي مالك -من طريق محمد بن رفاعة بن ثعلبة، عن أبيه- قال: {لا يحل لك النساء من بعد}، يعني: بعد هؤلاء التسع، وأنكر أن يَكُنَّ المشركات (٧). (ز)


(١) أخرجه ابن سعد ٨/ ١٩٤، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٣٨ - .
(٢) أخرجه الترمذي (٣٢١٥)، والطبراني (١٣٠١٣). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(٣) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٤) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٥) أخرجه البيهقي ٧/ ٥٣ - ٥٤. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن مردويه.
(٦) تفسير البغوي ٦/ ٣٦٧.
(٧) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١٠/ ١٨٨. وفي الدر: وأخرج ابن سعد عن ثعلبة بن مالك? قال: همَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطلق بعض نسائه، فجعلنه في حل فنزلت: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء}.

<<  <  ج: ص:  >  >>