للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩١٨٢ - عن واثِلة بن الأسْقَع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إنّ من بركة المرأة تبكيرها بالإناث، ألم تسمع الله يقول: {يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكُورَ}؟ فبدأ بالإناث» (١). (١٣/ ١٧١)

٦٩١٨٣ - عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مِن بركة المرأة ابتكارها بالأنثى؛ لأن الله قال: {يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكُورَ}» (٢). (١٣/ ١٧٧)

٦٩١٨٤ - عن عبد الله بن عبيد بن عمير: أنّ أبا بكر أو عمر أصاب وليدة له سوداء، فعزَلها، ثم باعها، فانطلَق بها سيّدُها، حتى إذا كان في بعض الطريق أرادَها، فامتنعتْ منه، فإذا هو براعي غنم، فدعاه، فَراطَنَها (٣)، فأخبرها أنه سيّدها، قالت: إنِّي قد حملْتُ مِن سيدي الذي كان قبل هذا، وأنا في ديني أن لا يصيبني رجلٌ في حمْل مِن آخر. فكتب سيّدُها إلى أبي بكر أو عمر، فأخبره الخبر، فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة، فمكث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان مِن الغَد، وكان مجلسهم الحِجْر، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «جاءني جبريلُ في مجلسي هذا، عن الله: أنّ أحدكم ليس بالخيار على الله إذا تَنجّع ذلك المُنتَجع، ولكنه {يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكُورَ}. فاعترِفْ بولدك». فكتب بذلك فيها (٤). (١٣/ ١٧٩)

٦٩١٨٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العَوفيّ- قوله: {يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إناثًا} يقول: لا يُولد له إلا الجواري، {ويَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكُورَ} يقول: لا يُولد له


(١) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص ٢١٣ (٦٤٦)، والخطيب في تاريخه ١٦/ ٦٠٠ (٤٨٣٨)، من طريق مسلم بن إبراهيم العبدي، عن حكيم بن حزام، عن العلاء بن كثير، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع به.
قال ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٧٦: «هذا حديث موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد اتفق فيه جماعة كذّابون». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٣٨١: «إسناد ضعيف، بل قيل: موضوع». وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص ١٣٣ (٤٨): «في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي، يروي الموضوعات، وآخر متروك». وقال الألباني في الضعيفة ١٠/ ٢٣ (٤٥١٩): «موضوع».
(٢) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٣) الرَّطانَة -بفتح الراء وكسرها-: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مُواضَعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تَخُص بها غالبًا كلام العَجَم. النهاية (رطن).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ١٣٣ - ١٣٤ (١٢٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>