للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٢٥٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيّامَ اللَّهِ}، قال: هي منسوخة بقوله تعالى: {فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: ٥] (١). (١٣/ ٢٩٦)

٧٠٢٥١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيّامَ اللَّهِ}، قال: نسختها ما في الأنفال [٥٧]: {فَإمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} وفي «براءة»: {وقاتِلُوا المُشْرِكِينَ كافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كافَّةً} أُمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله (٢). (ز)

٧٠٢٥٢ - قال محمد بن كعب القُرَظي =

٧٠٢٥٣ - وإسماعيل السُّدّيّ: نَسَختْها آية القتال (٣). (ز)

٧٠٢٥٤ - قال مقاتل بن سليمان: ... ثم نَسخ العفوَ والتجاوزَ آيةُ السيف في «براءة»: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ ... } [التوبة: ٥] (٤). (ز)

٧٠٢٥٥ - قال سفيان: بلغني: أنها نَسَختها آيةُ القتال (٥). (١٣/ ٢٩٥)

٧٠٢٥٦ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيّامَ اللَّهِ}، قال: هؤلاء المشركون. قال: وقد نُسخ هذا، وفُرض جهادهم والغِلظة عليهم (٦) [٥٩٤٢]. (ز)


[٥٩٤٢] في نسخ هذه الآية قولان: الأول: أنها منسوخة. الثاني: أنها محكمة. ذكره ابنُ عطية (٧/ ٥٩٤).
ورجَّح ابنُ جرير (٢١/ ٨١) القول بالنسخ مستندًا إلى إجماع المفسرين، فقال: «هذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال المشركين، وإنما قلنا: هي منسوخة؛ لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك».
وساق ابنُ عطية (٧/ ٥٩٠) القولين، ثم رجَّح أن الآية فيها نسخ وإحكام، فقال: «والآية تتضمن الغفران عمومًا، فينبغي أن يُقال: إن الأمور العظام كالقتل والكفر مجاهرة ونحو ذلك قد نسخ غفرانه آية السيف والجزية وما أحكمه الشرع لا محالة، وإنّ الأمور المحقّرة كالجفاء في القول ونحو ذلك يحتمل أن تبقى محكمة، وأن يكون العفو عنها أقرب إلى التقوى».

<<  <  ج: ص:  >  >>