للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْدُ وإمّا فِداءً}، قال: (١) البكاء بين يديه. فقال الحسن: لو كان هذا وأصحابه لابتدروا إليهم (٢). (١٣/ ٣٥٢)

٧٠٧٣٥ - عن نافع: أنّ ابن عمر أعتق ولد زِنيَة، وقال: قد أمرنا الله ورسوله أن نمُنّ على مَن هو شرّ منه؛ قال الله: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} (٣). (١٣/ ٣٥٢)

٧٠٧٣٦ - عن الأشعث، عن الحسن البصري: أنه كان يكره قتل الأسير صبرًا، وقال: {فإما منا بعد وإما فداء} (٤). (ز)

٧٠٧٣٧ - عن أشعث، قال: سألت الحسن [البصري] =

٧٠٧٣٨ - وعطاء، عن قوله: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً}، قال: أحدهما يَمُنُّ عليه، أو يُفادى. وقال الآخر: يصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ يمُنّ عليه أويفادى (٥). (١٣/ ٣٥٢)

٧٠٧٣٩ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في قوله: {فإما منا بعد وإما فداء}، قال: هذا في الأسارى؛ إما المن، وإما الفداء. وكان يُنكِر القتل صبرًا (٦). (ز)

٧٠٧٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ} يعني: عِتقًا بعد الأسْر فيمُنّ عليهم، {وإمّا فِداءً} يقول: فيفتدي نفسه بماله لِيَقْوى به المسلمون على المشركين (٧). (ز)

٧٠٧٤١ - قال مالك بن أنس: إنّ أحسن ما سمعتُ في الرِّقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يُعتق فيها نصراني ولا يهودي، ولا يُعتق فيها مُكاتَب ولا مُدَبَّر، ولا أم ولد، ولا مُعتَق إلى سنين، ولا أعمى، ولا بأس أن يُعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوُّعًا؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {فَإمّا مَنًّا بَعْدُ وإمّا فِداءً} فالمنّ: العتاقة (٨). (ز)


(١) قال محققو المصدر: كذا في النسخ، ولعله سقط: «فكثر» أو كلمة نحوها.
(٢) أخرجه ابن جرير ٢١/ ١٨٥ - ١٨٦. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٣) أخرجه البيهقي في سننه ١٠/ ٥٩. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(٤) علقه النحاس في ناسخه ٢/ ٤٢٣.
(٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٦) أخرجه النحاس في ناسخه ٢/ ٤٢٤.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٤٤.
(٨) الموطأ (ت: د. بشار عواد) ٢/ ٣٣١ (٢٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>