للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يأذن فيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (١). (ز)

٧٠٧٦٢ - عن عمران بن حُصَين: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فادى رجلين مِن أصحابه برجلين مِن المشركين أُسِروا (٢). (١٣/ ٣٥٢)

٧٠٧٦٣ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن قتْل النساء والولدان، إلا مَن عدا منهم بالسيف (٣). (١٣/ ٣٥٤)

٧٠٧٦٤ - عن أيوب السِّخْتِيانِيِّ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتْل الوُصَفاء (٤) والعُسَفاء (٥). (١٣/ ٣٥٤)

٧٠٧٦٥ - عن معمر بن راشد، عن رجل مِن أهل الشام مِمَّن كان يحرس عمر بن عبد العزيز، وهو مِن بني أسد، قال: ما رأيتُ عمر? قتل أسيرًا إلا واحدًا من التُّرك؛ كان جيء بأُسارى مِن التُّرك، فأمَر بهم أن يُسترقّوا، فقال رجل مِمَّن جاء بهم: يا أمير المؤمنين، لو كنتَ رأيتَ هذا -لأحدهم- وهو يقْتل المسلمين لَكَثُر بكاؤك عليهم. فقال عمر: فدونك، فاقتله. فقام إليه، فقَتله (٦). (ز)

٧٠٧٦٦ - عن معمر بن راشد، قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرجل بالرجل =

٧٠٧٦٧ - وكان الحسن يكره أن يُفادى بالمال (٧). (ز)

٧٠٧٦٨ - عن أبي عثمان الثَّقَفيّ، قال: كنت مع مجاهد في غزاة، فَأَبَقَ أسير مِن رجل، فتَبعه، فقتَله، فعاب ذلك عليه مجاهد (٨). (ز)

٧٠٧٦٩ - عن الحسن البصري -من طريق معمر- قال: لا تُقتَل الأسارى إلا في الحرب؛ يُهيَّب بهم العدو (٩). (ز)


(١) أخرجه البخاري ٥/ ١٧٠ (٤٣٧٢)، ومسلم ٣/ ١٣٨٦ - ١٣٨٧ (١٧٦٤).
(٢) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. والحديث عند مسلم (١٦٤١) بأطول من هذا، وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - فادى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٣٨٤) مرسلًا.
(٤) الوُصَفاء: جمع وصِيف، وهو العبد. النهاية (وصف).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩٣٧٩) مرسلًا. والعُسَفاء: الأُجَراء. لسان العرب (عسف).
(٦) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٢٠، وابن جرير ٢١/ ١٨٦.
(٧) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٢١، وابن جرير ٢١/ ١٨٦.
(٨) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٢١.
(٩) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٢٢٠، وابن جرير ٢١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>