للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٣٦٨ - قال مقاتل بن سليمان: {فَتُصِيبَكُمْ مِنهُمْ مَعَّرةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ}، يعني: فينالكم مِن قتْلهم عَنَتٌ، فيها تقديم، لأدخَلَكم مِن عامكم هذا مكة (١). (ز)

٧١٣٦٩ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {فَتُصِيبَكُمْ مِنهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ}: والمَعرّة: الغُرْم. أي: أن تصيبوا منهم مَعرّة بغير عِلمٍ، فتُخرجوا دِيَته، فأمّا إثم فلم يخْشَه عليهم (٢). (ز)

٧١٣٧٠ - عن محمد بن إسحاق -من طريق وهب بن جرير، عن أبيه- قوله: {فتصيبكم منهم معرة بغير علم}: والمَعَرّة: المَذَلّة إنْ أفنيتموهم (٣). (ز)

٧١٣٧١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم- من طريق ابن وهب-، {فَتُصِيبَكُمْ مِنهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ}، قال: إثم بغير علم (٤) [٦٠٦٩]. (١٣/ ٥٠٥)

٧١٣٧٢ - عن ابن أبي عمر، يقول: قال سفيان [بن عُيينة]: {فتصيبكم منهم معرة بغير علم}، قال: كل شئ تكرهه فهو مَعَرّة (٥). (ز)


[٦٠٦٩] اختُلف في معنى: «المعرَّة» في هذه الآية على قولين: الأول: أنها الإثم. الثاني: أنها غُرْمُ الدِّيَة.
ورجَّح ابنُ جرير (٢١/ ٣٠٦) -مستندًا إلى القرآن- القول الثاني، فقال: «وإنما المعنى: فتصيبَكم من قِبَلِهم معرَّةٌ تُعَرُّون بها، يَلْزَمُكم من أجلها كفارةُ قتل الخطأ، وذلك عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ مَن أطاق ذلك، ومَن لم يُطِق فصيام شهرين». وعلَّل ذلك بقوله: «لأن الله إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها، ولم يكن قاتلُه عَلِم إيمانه الكفارة دون الدِّيَة، فقال: {فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، ولم يوجِب على قاتله خطأ دِيَةً، فلذلك قلنا: عُنِيَ بالمعَرَّة في هذا الموضع: الكفارة».
وانتقد ابنُ عطية (٧/ ٦٨٤) القول الأول والثاني قائلًا: «وهذان ضعيفان؛ لأنه لا إثم ولا ديَة في قَتْل مؤمن مستور الإيمان من أهل الحرب». ثم نقل قول ابن جرير: أنها الكفارة. ونقل عن منذر: «المَعَرَّة: أن يعيبهم الكفار، ويقولوا: قتلوا أهل دينهم». ونقل عن بعض المفسرين: «هي الملام، والقول في ذلك، وتألم النَّفْس منه في باقي الزمان». ثم علَّق على هذه الأقوال بقوله: «وهذه أقوالٌ حسان».

<<  <  ج: ص:  >  >>