ورجَّح ابنُ جرير (٢١/ ٣٠٦) -مستندًا إلى القرآن- القول الثاني، فقال: «وإنما المعنى: فتصيبَكم من قِبَلِهم معرَّةٌ تُعَرُّون بها، يَلْزَمُكم من أجلها كفارةُ قتل الخطأ، وذلك عِتْقُ رقبةٍ مؤمنةٍ مَن أطاق ذلك، ومَن لم يُطِق فصيام شهرين». وعلَّل ذلك بقوله: «لأن الله إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها، ولم يكن قاتلُه عَلِم إيمانه الكفارة دون الدِّيَة، فقال: {فَإنْ كانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، ولم يوجِب على قاتله خطأ دِيَةً، فلذلك قلنا: عُنِيَ بالمعَرَّة في هذا الموضع: الكفارة». وانتقد ابنُ عطية (٧/ ٦٨٤) القول الأول والثاني قائلًا: «وهذان ضعيفان؛ لأنه لا إثم ولا ديَة في قَتْل مؤمن مستور الإيمان من أهل الحرب». ثم نقل قول ابن جرير: أنها الكفارة. ونقل عن منذر: «المَعَرَّة: أن يعيبهم الكفار، ويقولوا: قتلوا أهل دينهم». ونقل عن بعض المفسرين: «هي الملام، والقول في ذلك، وتألم النَّفْس منه في باقي الزمان». ثم علَّق على هذه الأقوال بقوله: «وهذه أقوالٌ حسان».