للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الواحد إلى الألف. وقال: إنما كانا رجلين اقتتلا (١). (١٣/ ٥٥٨)

٧١٦٧٧ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- في قوله: {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إلى قوله: {فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي}، قال: بالسّيف. قيل: فما قَتْلاهم؟ قال: شهداء مرزوقين. قيل: فما حال الأخرى؛ أهل البغي؛ مَن قُتل منهم؟ قال: إلى النار (٢). (١٣/ ٥٦٠)

٧١٦٧٨ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جويبر- قوله: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}، قال: بالسلاح (٣). (ز)

٧١٦٧٩ - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قوله: {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما} قال: ذلك الرجلان يقتتلان من أهل الإسلام، أو النّفر والنّفر، أو القبيل والقبيلة، فأمر الله أئمة المسلمين أن يَقضُوا بينهم بالحقِّ الذي أنزله في كتابه؛ إما القَصاص والقَوَد، وإما العقْل والعِير، وإما العفو، {فَإنْ بَغَتْ إحْداهُما عَلى الأُخْرى} بعد ذلك كان المسلمون مع المظلوم على الظالم، حتى يفيء إلى حكم الله، ويرضى به (٤). (ز)

٧١٦٨٠ - قال مقاتل بن سليمان: {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ} يعني: الأَوْس والخَزْرج {اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما} بكتاب الله - عز وجل -، {فَإنْ بَغَتْ إحْداهُما عَلى الأُخْرى} ولم ترجع إلى الصُّلح {فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} بالسّيف، يعني: التي لم ترجع {حَتّى تَفِيءَ إلى أمْرِ اللَّهِ} يعني: حتى ترجع إلى الصُّلح الذي أمر (٥). (ز)

٧١٦٨١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإنْ طائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إلى آخر الآية، قال: هذا أمْرٌ أمَر اللهُ به الولاةَ كهيئة ما تكون العصبيّة بين الناس، وأمرهم أن يُصلحوا بينهما، فإن أبَوْا قاتَل الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله، فإذا رجعوا أصلَحوا بينهما، وأخبرَوهم أن المؤمنين إخوة، {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أخَوَيْكُمْ} قال: ولا يُقاتِل الفئةَ الباغية إلا الولاةُ (٦). (ز)


(١) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وأخرج آخره عبد الرزاق ٢/ ٢٣٠ من طريق أبي بشر.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ٢٩٦.
(٣) أخرجه إسحاق البستي ص ٣٨٨.
(٤) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن ١/ ٦٠ (١٣٤)، وابن جرير ٢١/ ٣٦٢.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ٤/ ٩٤.
(٦) أخرجه ابن جرير ٢١/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>