للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البقرة: ١٧٧] (١). (١٣/ ٦٧٨)

٧٢٥٣١ - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ}، قال: سوى الزّكاة؛ يَصِلُ بها رَحِمًا، أو يَقْري بها ضيفًا، أو يُعين بها محرومًا (٢). (١٣/ ٦٧٤)

٧٢٥٣٢ - عن قَزَعة: أنّ رجلًا سأل ابن عمر عن قوله: (وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ معلوم) (٣)، قال: هي الزّكاة، وفي سوى ذلك حقوق (٤) [٦١٨٩]. (١٣/ ٦٧٦)

٧٢٥٣٣ - عن إبراهيم النَّخْعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يرون في أموالهم حقًّا سوى الزّكاة (٥). (١٣/ ٦٧٤)

٧٢٥٣٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وفِي أمْوالِهِمْ حَقٌّ}، قال: سوى الزّكاة (٦). (١٣/ ٦٧٤)


[٦١٨٩] ذكر ابنُ عطية (٨/ ٦٨) نحو هذا القول عن منذر بن سعيد، وانتقده مستندًا لأحوال النزول فقال: «وقال منذر بن سعيد: هي الزّكاة المفروضة. وهذا ضعيف؛ لأن السورة مكية، وفرض الزّكاة بالمدينة».

<<  <  ج: ص:  >  >>