للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ}، فطلّق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشّرك (١). (١٤/ ٤١٣)

٧٦٤٩٨ - عن المِسْوَر بن مَخْرَمة =

٧٦٤٩٩ - ومروان بن الحكم، قالا: لَمّا كاتَب رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُهيلَ بن عمرو على قضية المدة يوم الحُدَيبية؛ كان مما اشترط سُهيل: أن لا يأتيك منّا أحد [٦٥٧٥]، وإن كان على دينك، إلا رَددْتَه إلينا. فرَدّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا جَندل بن سُهيل، ولم يأتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أحدٌ من الرجال إلا ردّه في تلك المُدّة وإن كان مسلمًا، ثم جاء المؤمنات مُهاجرات، وكانت أُمّ كُلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط ممن خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي عاتِقٌ (٢)، فجاء أهلُها يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجِعها إليهم، حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل (٣). (١٤/ ٤١٣)

٧٦٥٠٠ - عن عبد الله بن أبي أحمد، قال: هاجرتْ أُمُّ كُلثوم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط في الهُدنة، فخرج أخواها عُمارة والوليد حتى قَدما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكلّماه في أُمّ كُلثوم أن يردّها إليهما، فنَقض الله العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء، ومَنعهنّ أن يُرددْن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان (٤). (١٤/ ٤١٦)

٧٦٥٠١ - عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: خَرجت امرأةٌ مُهاجِرة إلى المدينة، فقيل لها: ما أخرجكِ؟ بُغضٌ لزوجكِ أمْ أردتِ الله ورسوله؟ قالت: بل الله ورسوله. فأنزل الله: {فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفّارِ}، فإن تَزوّجها رجلٌ من المسلمين فلتَرُدّ إلى زوجها الأول ما أنفق عليها (٥). (١٤/ ٤١٦)


[٦٥٧٥] عَلَّقَ ابنُ كثير (١٣/ ٥٢٠) على هذه الرواية بقوله: «على هذه الرواية تكون هذه الآية مخصّصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك. وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإنّ الله - عز وجل - أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مُهاجرات أن يَمتَحِنوهن، فإنْ علموهنّ مؤمنات فلا يرجعوهنّ إلى الكفار، لا هُنّ حِلٌّ لهم ولا هم يَحلّون لهنّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>