للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى ذِكْرِ اللهِ) (١). (١٤/ ٤٧٦)

٧٦٨٥٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- أنه كان يقرأ: (فامْضُواْ إلى ذِكْرِ اللهِ)، قال: ولو كانت (فاسْعَوْا) لسَعيتُ حتى يسقط ردائي (٢) [٦٦١٥]. (١٤/ ٤٧٦)

٧٦٨٦٠ - عن قتادة بن دعامة، قال: في حرف ابن مسعود: (فامْضُواْ إلى ذِكْرِ اللهِ). وهو كقوله: {إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّى} [الليل: ٤] (٣). (١٤/ ٤٧٦)

٧٦٨٦١ - عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقرؤها: (فامْضُواْ إلى ذِكْرِ اللهِ) (٤). (١٤/ ٤٧٦)

٧٦٨٦٢ - عن أبي العالية الرِّياحيّ -من طريق الربيع- أنه كان يقرؤها: (فامْضُواْ إلى


[٦٦١٥] ذكر ابنُ تيمية (٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥) أنّ لفظ «السعي» في الأصل اسم جنس، وأنّ من شأن أهل العُرف إذا كان الاسم عامًّا لنوعين، فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم، ويبقى الاسم العام مختصًّا بالنوع الآخر، كما في لفظ «ذوي الأرحام» فإنه يعمّ جميع الأقارب مَن يَرث بفرضٍ وتعصيب، ومَن لا فرض له ولا تعصيب، فلما ميّز ذو الفرض والعصبة، صار في عُرف الفقهاء ذوو الأرحام مختصًّا بمن لا فَرض له ولا تعصيب. ثم بيّن أنه بسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا الباب، فإنه في الأصل عامٌّ في كل ذهاب ومُضِيّ، وهو السعي المأمور به في القرآن، وقد يخص أحد النوعين باسم المشي، فيبقى لفظ السعي مختصًّا بالنوع الآخر، وهذا هو السعي الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: «إذا أُقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسعون، وأْتُوها وأنتم تمشون». ونقل عن عمر أنه قال بنحو قول ابن مسعود، وعلَّق عليه بقوله: «وهذا إنّ صح عنه فيكون قد اعتقد أنّ لفظ السعي هو الخاص». ثم قال: «ومما يشبه هذا: السعي بين الصفا والمروة؛ فإنه إنما يُهرول في بطن الوادي بين الميلين. ثم لفظ السعي يُخصّ بهذا، وقد يُجعل لفظ السعي عامًّا لجميع الطواف بين الصفا والمروة، لكن هذا كأنه باعتبار أنّ بعضه سعي خاص».

<<  <  ج: ص:  >  >>