وعلّق ابنُ عطية (٨/ ٤٥٢) على القول الأول والثاني بقوله: «وهذا كلّه معنًى قريب بعضه من بعض». وقد رجّح ابنُ جرير (٢٣/ ٤٠٩ - ٤١٠) -مستندًا إلى أنه الأظهر- القول الرابع، فقال: «وهذا القول الذي قاله ابن سيرين، وابن زيد في ذلك أظهر معانيه». ثم قال معلقًا: «والذي قاله ابن عباس، وعكرمة، ومَن ذكرنا قوله عليه أكثر السلف من أنه عني به: جسمك فطَهِّر من الذّنوب. والله أعلم بمراده من ذلك». ولم يذكر ابنُ تيمية (٦/ ٤٢٠ - ٤٢٢) غير القول الثالث والرابع، ورجّح أنّ الآية تعمّهما، فقال: «والأشبه -والله أعلم- أنّ الآية تعمُّ نوعي الطهارة، وتشمل هذا كلَّه، فيكون مأمورًا بتطهير الثياب المتضمّنة تطهير البدن والنفس مِن كلّ ما يُستقذر شرعًا مِن الأعيان والأخلاق والأعمال؛ لأنّ تطهيرها أن تُجعل طاهرة، ومتى اتصل بها وبصاحبها شيءٌ مِن النجاسة لم تكن مُطهّرة على الإطلاق؛ فإنها متى أُزيل عنها نَجسٌ دون نَجس لم تكن قد طَهرتْ حتى يزال عنها كلّ نَجس، بل كلّ ما أمر الله باجتنابه من الأرجاس وجَب التطهير منه، وهو داخل في عموم هذا الخطاب».