٥١٣٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف}، قال: العَفُوُّ: الذي يعفو عن الدَّمِ، ويأخذ الدِّيَة (١). (ز)
٥١٣٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق القاسم بن أبي بَزَّة- قال: إذا قَبِل الدِّيَة فقد عفا عن القصاص، فذلك قوله:{فمن عُفي له من أخيه شيء}(٢). (ز)
٥١٣٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق الأعرج-، مثل ذلك، وزاد: فإذا قَبِل الدِّيَة فإن عليه أن يَتَّبِع بالمعروف، وعلى الذي عُفِي عنه أن يُؤَدِّي بإحسان (٣). (ز)
٥١٣٥ - عن عامر الشعبي -من طريق داود بن أبي هند- في قوله:{فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}، قال: هو العَمْد، يرضى أهلُه بالدِّيَة (٤). (ز)
٥١٣٦ - وعن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =
٥١٣٧ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٥). (ز)
٥١٣٨ - وعن جابر بن زيد =
٥١٣٩ - وسعيد بن جبير، نحو ذلك (٦). (ز)
٥١٤٠ - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم-: {وأداء إليه بإحسان}، قال: على هذا الطالب أن يطلبَ بالمعروف، وعلى هذا المطلوب أن يُؤَدِّي بإحسان (٧). (ز)
٥١٤١ - عن الحسن البصري -من طريق أبي عقيل-: أخْذُ الدِّيَة عَفْوٌ حَسَنٌ (٨)[٦٢٤]. (ز)
[٦٢٤] علَّقَ ابنُ جرير (٣/ ١٠٩) على قول الحسن قائلًا: «والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن -في قوله: {كُتب عليكم القصاص} أنه بمعنى: مُقاصّة دِيَة النفس الذكَر من دية نَفس الأنثى، والعبد من الحر، والتراجع بفضل ما بين ديتي أنفسهما- أن يكون معنى قوله: {فمنْ عُفي له من أخيه شيء}: فمن عُفي له من الواجب لأخيه عليه من قصاص دية أحدهما بدية نفس الآخر إلى الرِّضا بدية نفس المقتول فاتِّباع من الوليّ بالمعروف، وأداء من القاتل إليه ذلك بإحسان».