شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يقول: فمن قَتَل عمدًا فعُفِي عنه، وأُخذت منه الدية، يقول:{فاتباع بالمعروف} أمَر صاحبَ الدية الذي يأخذها أن يتبع بالمعروف، وأَمَر المؤدِّي أن يؤدي بإحسان (١). (ز)
٥١٤٧ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله:{فاتباع بالمعروف}، قال: لِيُحْسِن الطَّلَب (٢). (ز)
٥١٤٨ - قال مقاتل بن سليمان:{فمن عفي له من أخيه شيء}، ثم رجع إلى أوّل الآية في قوله سبحانه:{كتب عليكم القصاص في القتلى} إذا كان عمدًا إذا عفا وليُّ المقتول عن أخيه القاتل ورضِيَ بالدية {فاتباع بالمعروف} يعني: الطالب ليطلب ذلك في رفق، ثم قال للمطلوب:{وأداء إليه بإحسان} يقول: ليؤدي الدية إلى الطالب عفوًا في غير مشقة ولا أذًى (٣). (ز)
٥١٤٩ - عن سفيان بن حسين -من طريق عباد بن العوام- في قوله تعالى:{فمن عفي له من أخيه شيء}، قال: فمن فَضُل له على أخيه شيءٌ فليُؤَدِّه بالمعروف، وليَتبعه الطالب بإحسان (٤)[٦٢٦]. (ز)
٥١٥٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {وأداء إليه بإحسان}، قال: أنتَ أيها المعفوُّ عنه (٥). (ز)
[٦٢٦] رجَّح ابنُ جرير (٣/ ١٠٩ بتصرف) مستندًا إلى السياق، فقال: «أولى الأقوال عندي بالصواب في قوله: {فمن عُفي له من أخيه شيء}: فمن صُفِح له -من الواجب كان لأخيه عليه من القود- عن شيء من الواجب، على ديّة يأخذها منه، فاتباعٌ بالمعروف من العافي عن الدم، الراضي بالدية من دم وليّه، وأداء إليه -من القاتل- ذلك بإحسان. لِما قد بيّنّا فيما مضى قبلُ مِن أنّ معنى قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {كُتب عليكم القصاص}: إنما هو القصاص من النفوس القاتلة أو الجارحة أو الشاجَّة عمدًا، كذلك العفو أيضًا عن ذلك».