للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعفو (١). (٢/ ١٦٠)

٥١٥٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ}، يعني: ولترحموا (٢). (ز)

٥١٥٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن سمعان- يقول: في قوله: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ}، يقول: في نكاح الإماء، يقول: لا بأس به (٣). (ز)

٥١٦٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ورحمة}، قال: هي رحمة رَحِم بها الله هذه الأمّة، أطعمهم الديّة، وأحلّها لهم، ولم تَحِلَّ لأحد قبلهم، فكان في أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو، ليس بينهما أرْش، فكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل، والعفو، والدية إن شاؤوا، أحلّها لهم، ولم يكن لأمّة قبلهم (٤). (٢/ ١٥٧)

٥١٦١ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}: وإنما هي رحمة رَحِم الله بها هذه الأمة؛ أطعمهم الدِّيَة، وأحلَّها لهم، ولم تَحِلَّ لأحد قبلهم، وكان أهل التوراة إنما هو قصاص أو عفو، ليس بينهما شيء، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفوٌ أمروا به، فجعل الله لهذه الأمة القَوَد، والعفو، والدية إن شاءوا، أحلها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم (٥). (ز)

٥١٦٢ - قال مقاتل بن سليمان: {تخفيف من ربكم} إذْ جَعَل في قتل العمد العفوَ، والدِّية. ثم قال: {ورحمة} يعني: وتراحموا، وكان الله - عز وجل - حَكَم على أهل التوراة أن يُقتَل القاتل، ولا يُعفى عنه، ولا يُقبَل منه الدية، وحَكَم على أهل الإنجيل العفو، ولا يُقتَل القاتل بالقصاص، ولا يَأخُذ ولي المقتول الدية، ثم جعل الله - عز وجل - التخفيف


(١) عزاه السيوطي إلى آدم. وأخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٢٤ من طريقه.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢٦٤ (١٣٠٨٦). كذا وردت هذه الآية في هذا الأثر في المطبوع من المصنّف، ويبدو أن في إثباتها خطأ! ولعل المراد قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: ٢٨]، فهي في سياق الآيات التي تتحدث عن الترخيص في الزواج من الإماء لمن خشي العنت. ويؤكّده ما ورد في تفسيرها عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أنه قال: في نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر. وسيأتي في تفسير سورة النساء.
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١١٣. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ١٩٨ - . وعزاه السيوطي إلى الزجاجي في أماليه.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ١١٣، وابن أبي حاتم ١/ ٢٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>