للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُوصِي؟ قالتْ: كم مالُك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالتْ: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالتْ: قال اللهُ: {إن ترك خيرا}، وهذا شيء يسير، فاترُكْهُ لعيالك؛ فهو أفضل (١). (٢/ ١٦١)

٥٢٣٨ - عن عبد الله بن عتبة أو غَنيَّةَ (٢) -الشَّكُّ من ابن جرير-: أنّ رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فَضْلًا (٣). (ز)

٥٢٣٩ - عن عبد الله بن عباس: في قوله: {إن ترك خيرا الوصية}، قال: مَن لَمْ يترُك ستين دينارًا لم يترك خيرًا (٤). (٢/ ١٦١)

٥٢٤٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا ترك الميتُ سبعمائة درهم فلا يوصي (٥). (٢/ ١٦٢)

٥٢٤١ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق أبان- في قوله تعالى: {إن ترك خيرا}، قال: ألفُ درهم إلى خمسمائة درهم (٦). (ز)

٥٢٤٢ - عن أبي مِجْلَز، قال: الوصيةُ على مَن ترك خيرًا (٧). (٢/ ١٦٢)

٥٢٤٣ - عن قتادة بن دِعامة، في الآية، قال: الخيرُ: المال، كان يُقال: ألْفٌ فما فوق ذلك (٨). (٢/ ١٦٦)

٥٢٤٤ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: جعل الله الوصية حَقًّا، مِمّا قَلَّ مِنهُ أو كَثُر (٩) [٦٣٢].

(٢/ ١٦٢)


[٦٣٢] رجَّحَ ابنُ جرير (٣/ ١٣٨ بتصرف) قولَ الزهري مستندًا إلى العموم، فقال: «أوْلى هذه الأقوال بالصواب ما قال الزهري؛ لأنّ قليلَ المال وكثيره يقع عليه اسمُ» خير «، ولم يحُدَّ اللهُ ذلك بحدٍّ، ولا خصَّ منه شيئًا، فكلّ مَن حَضَرَتْهُ مَنِيَّته وعنده مالٌ -قلّ ذلك أو كثر- فواجبٌ عليه أن يوصي منه».

<<  <  ج: ص:  >  >>