للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٧٥ - وسعيد بن جبير =

٥٢٧٦ - وإبراهيم النَّخَعِيّ: أنّ هذه الآية منسوخةٌ، نَسَخَتْها آيةُ الميراث (١). (ز)

٥٢٧٧ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: {الوصية للوالدين والأقربين}، قال: نَسَخَ الوالدين، فألحقهما بأهل الميراث، وصارت الوصية لأهل القرابة الذين لا يَرِثُون (٢). (ز)

٥٢٧٨ - وعن سعيد بن جبير =

٥٢٧٩ - والضحاك بن مزاحم =

٥٢٨٠ - والحسن البصري =

٥٢٨١ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك (٣). (ز)

٥٢٨٢ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =

٥٢٨٣ - ومقاتل بن حيان -من طريق بكير بن معروف-، نحو ذلك (٤). (ز)

٥٢٨٤ - عن جابر بن زيد: في رجلٍ أوْصى لغير ذي قرابة، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلُثا الثُّلُثِ عليهم، وثُلُثُ الثُّلُثِ لِمَن أوْصى له به (٥). (ز)

٥٢٨٥ - عن عطاء بن أبي ميمونة، قال: سألت مسلم بن يَسار =

٥٢٨٦ - والعلاء بن زياد عن قول الله: {إن ترك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين}. قالا: في القرابة (٦). (ز)

٥٢٨٧ - عن مجاهد بن جبر، في الآية، قال: كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة (٧). (٢/ ١٦٦)

٥٢٨٨ - عن مجاهد بن جبر: نسخها: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١] (٨). (ز)

٥٢٨٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- أنّه كان يقول: مَن مات ولم يُوصِ لِذي قرابته فقد خَتَم عملَه بمعصية (٩). (ز)


(١) علّقه ابن أبي حاتم ١/ ٢٩٩.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٠.
(٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٢٧.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٣٠.
(٧) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٨) علَّقه النحاس في الناسخ والمنسوخ ١/ ٤٨٣.
(٩) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>