للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٣٩ - عن أبي العالية- من طريق الربيع بن أنس- قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (١). (ز)

٥٣٤٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فمن خاف} يقول: فمن عَلِم {من موص} يعني: من الميّت {جنفًا}: مَيْلًا، {أو إثما} يعني: أو خطأ، فَلَمْ يَعْدِل (٢). (٢/ ١٦٧)

٥٣٤١ - عن إبراهيم [النخعي]-من طريق سفيان عن أبيه- {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا}، قال: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (٣). (ز)

٥٣٤٢ - عن إبراهيم -من طريق سعيد بن مسروق- أنّه سُئِل عن رجل أوصى بأكثر من الثلث؟ قال: اردُدها. ثم قرأ: {فمن خاف من مُوص جَنفًا أو إثمًا} (٤). (ز)

٥٣٤٣ - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {جنفًا أو إثمًا}، قال: خطأ، أو عمدًا (٥). (٢/ ١٦٨)

٥٣٤٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فمن خافَ من مُوص جنفًا} قال: حَيْفًا، {أو إثمًا} (٦). (ز)

٥٣٤٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الجنفُ: الخطأ. والإثم: العمد (٧). (ز)

٥٣٤٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس: الجنف: الخطأ. والإثم: العمد (٨). (ز)

٥٣٤٧ - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- في قوله: {فمن خافَ من موص جَنفًا أو إثمًا}، قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته (٩). (ز)

٥٣٤٨ - عن طاووس -من طريق عبد الله بن طاووس- أنّه قال: جَنفُه وإثمه: تَوْلِيجُه: أن يوصي الرجل لبني ابنه؛ ليكونَ المالُ لأبيهم، وتوصي المرأة لزوج


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠١ - ٣٠٣.
(٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥١.
(٤) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٤٤.
(٥) عزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ١٥٠.
(٧) أخرجه سعيد بن منصور (ت: سعد آل حميد) ٢/ ٦٧٣ (٢٥٦)، وابن جرير ٣/ ١٥٠. وعلّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٢.
(٨) تفسير البغوي ١/ ١٩٤.
(٩) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٦٩، وسعيد بن منصور في سننه (٢٧٥ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ١٤٥، وابن أبي حاتم ١/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>