للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: هو إهلالُه بالدّار (١). (٢/ ٢٣٦)

٥٦٠١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق حصين، عُمَّن حَدَّثه- أنّه قال في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}: فإذا شَهِده وهو مقيم فعليه الصوم؛ أقام أو سافر، وإن شهده وهو في سَفر فإن شاء صامَ وإن شاء أفطر (٢). (ز)

٥٦٠٢ - عن عبد الله بن عمر -من طريق ليث، عن رجل- في قوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: مَن أدركه رمضانُ في أهله، ثم أراد السفر؛ فلْيَصُم (٣). (٢/ ٢٣٧)

٥٦٠٣ - عن عَبِيدَةَ -من طريق أبي البَخْتَرِي-: إذا سافر الرجل وقد صام في رمضان؛ فلْيَصُم ما بقي. ثم قرأ هذه الآية: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}. =

٥٦٠٤ - قال: وكان ابن عباس يقول: من شاء صام، ومن شاء أفطر (٤). (٢/ ٢٣٤)

٥٦٠٥ - عن سعيد بن جبير: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: إذا كان مقيمًا (٥). (٢/ ٢٣٦)

٥٦٠٦ - عن مجاهد بن جبر: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: مَن كان مسافرًا في بلد [وهو] (٦) مُقِيمٌ؛ فلْيَصُمْهُ (٧). (٢/ ٢٣٦)

٥٦٠٧ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: أما {منْ شَهد منكم الشهر فليصمه} فمَن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصُمه، وإن خَرج فيه فليصُمه؛ فإنّه دَخل عليه وهو في أهله (٨) [٦٤٤]. (ز)


[٦٤٤] انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/ ١٩٩) قولَ مَن زعم أنّ معناه: فمن شهد أوَّلَه مقيمًا حاضرًا فعليه صوم جميعه، وبيَّنَ أنه قولٌ باطلٌ فاسدٌ؛ مستندًا إلى ما ورد في السُّنَّة في قوله: «لِتَظاهُرِ الأخبارِ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه، وأفطرَ وأمر أصحابه بالإفطار».وإلى مثله استند ابنُ كثير (٢/ ١٨٢) في انتقاده، حيث قال: «هذا القول غريب، نقله أبو محمد ابن حزم في كتابه المُحَلّى عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظر -والله أعلم-؛ فإنه قد ثبتت السُّنَّةُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>