للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٤٩ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنّ عمر أمر رجلًا صام رمضان في السفر أن يُعيد (١). (٢/ ٢٤٢)

٥٦٥٠ - عن ابن عمر: أنّه سُئِل عن الصوم في السفر. فقال: لو تصدّقت بصدقةٍ فرُدَّت؛ ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدّقها الله عليكم (٢). (٢/ ٢٤١)

٥٦٥١ - عن علي بن الحسين بن علي -من طريق الزهري-: .... وأما صوم المريض وصوم المسافر فإن العامّة اخْتَلَفَتْ فيه؛ فقال بعضهم: يصوم. وقال قوم: لا يصوم. وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يُفطِران في الحالَيْن جميعًا، فإن صام في السفر والمرض فعليه القضاء، قال الله - عز وجل -: {فعدة من أيام أخر} (٣). (ز)

٥٦٥٢ - عن عروة بن الزبير: أنّه لا يجوز الصوم في السفر، ومَن صام فعليه القضاء (٤). (ز)

٥٦٥٣ - عن أبي إسحاق، قال: قال لي مجاهد في الصوم في السفر -يعني: صوم رمضان-: والله، ما منهما إلا حلالًا؛ الصوم والإفطار، وما أراد الله بالإفطار إلا التيسيرَ لعباده (٥). (ز)

٥٦٥٤ - عن الحسن البصري -من طريق هشام- في الرجل يسافر في رمضان، قال: إن شاء صام، وإن شاء أفطر (٦). (ز)

٥٦٥٥ - عن عطاء -من طريق حجاج- قال: هو تعليم، وليس بعزم، قول الله: {ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر}؛ إن شاء صام، وإن شاء لم يصم (٧) [٦٤٨]. (ز)


[٦٤٨] رجَّحَ ابنُ جرير (٣/ ٢١٣ - ٢١٤) قولَ عطاء، والحسن، ومجاهد، ومَن قال بقولهم، مستندًا إلى القرآن، والسنة، والقياس، قال: «الأَوْلى عندنا بالصواب قولُ من قال: إنّ إباحة الإفطار في السفر رخصةٌ من الله -تعالى ذِكْرُه-، رَخَّصها لعباده، والفرض الصوم. فمن صام ففرضَه أدّى، ومن أفطر فبرخصة الله له أفطر. قالوا: وإن صام في سفر فلا قضاء عليه إذا أقام». واستدلّ بثلاثة أدلة: ١ - الإجماع على أن المريض لو صام أجزأه صومه ولا قضاء عليه، وحكم المسافر حكمه.

٢ - قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، ولا عسر أعظم من أن يُلْزَم مَن صامه في سفره عِدَّةً من أيام أُخَر.

٣ - تظاهر الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله إذ سئل عن الصوم في السفر: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر».
ووجَّه (٣/ ٢١٦) الأخبار في وجوب الإفطار في السفر، ثم انتَقَدَها، فقال: «وأما الأخبار التي رويت عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر». فقد يحتمل أن يكون قيل لِمَن بلغ منه الصوم ما بلغ مِن هذا الذي ظُلِّلَ عليه، إن كان قبِل ذلك. وغير جائز عليه أن يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قيلُ ذلك؛ لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واهية الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج بها في الدين».
ورجَّحَ ابنُ كثير (١/ ٥٠٣) ما ذهبَ إليه ابنُ جرير مستندًا إلى السنة، فقال: «ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر؛ لقوله: {فعدة من أيام أخر}، والصّحيح قول الجمهور أنّ الأمر في ذلك على التخيير، وليس بحتم؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان، قال:» فمِنّا الصائم ومِنّا المفطر، فلم يَعِب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم «. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان في مثل هذه الحالة صائمًا لِما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حرٍّ شديد، حتى إن كان أحدنا لَيَضَعُ يده على رأسه من شدّة الحرّ، وما فينا صائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة». وقال: «أمّا إن رغب عن السنة، ورأى أن الفطر مكروه إليه، فهذا يتعيّن عليه الإفطار، ويحرم عليه الصّيام والحالة هذه؛ لِما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: مَن لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة».

<<  <  ج: ص:  >  >>