للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغير الله، ويَنحَرون لغير الله، فإذا أعطيناك الكوثر -يا محمد- فلا تكن صلاتك ونَحْرك إلا لي (١). (ز)

٨٥٢٩٦ - عن أبي القَمُوص -من طريق عوف- في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ}، قال: وضْع اليد على اليد في الصلاة (٢). (ز)

٨٥٢٩٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ}، قال: صلاة الأضحى، والنَّحر نَحْر البُدن (٣). (١٥/ ٧٠٦)

٨٥٢٩٨ - عن عطاء الخُراسانيّ -من طريق يونس بن يزيد- في قول الله - عز وجل -: {فصل لربك وانحر}، قال: ابدأ فصَلِّ، ثم انحر (٤). (ز)

٨٥٢٩٩ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ}، قال: إذا صَلَّيتَ يوم الأضحى فانحر (٥). (ز)

٨٥٣٠٠ - عن سليمان التيمي: يعني: وارفع يديك بالدعاء إلى نَحْرك (٦). (ز)

٨٥٣٠١ - عن محمد بن السّائِب الكلبي: أي: استقبل القِبلة بنَحْرك (٧). (ز)

٨٥٣٠٢ - قال مقاتل بن سليمان: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} يعني: الصلوات الخمس، {وانْحَرْ} البُدن يوم النَّحر؛ فإنّ المشركين لا يُصلُّون ولا يذبحون لله - عز وجل - (٨). (ز)

٨٥٣٠٣ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ}، قال: نَحْر البُدن (٩) [٧٣٢٣]. (ز)


[٧٣٢٣] اختُلف في معنى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ} على أقوال: الأول: حضَّ الله نبيَّه على الصلاة المكتوبة، وعلى الحفاظ عليها في أوقاتها بقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ}. الثاني: عُنِيَ بقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} المكتوبة، وبقوله: {وانْحَرْ} أن يرفع يديه إلى النَّحر عند افتتاح الصلاة والدخول فيها. الثالث: ضع يدك اليمين على الشمال، ثم ضعهما على صدرك في الصلاة. الرابع: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} المكتوبة، {وانْحَر} نَحْر البدن. الخامس: صلِّ يوم النَّحر صلاة العيد، وانحر نُسكك. السادس: قيل ذلك للنبي لأنّ قومًا كانوا يُصلُّون لغير الله، ويَنحَرون لغيره، فقيل له: اجعل صلاتك ونَحْرك لله، إذ كان من يكفر بالله يجعله لغيره. السابع: أُنزِلَتْ هذه الآية يوم الحُدَيْبِية، حين حُصِر النبي وأصحابه وصُدُّوا عن البيت، فأمره الله أن يُصلّي، ويَنحَر البُدْن، ويَنصَرِف، ففعَل. الثامن: استقبل القِبلة بنَحْرك. التاسع: فصلِّ وادعُ ربَّكَ وسَلْهُ.
ووجَّه ابنُ عطية (٨/ ٧٠٠) القول الثالث بقوله: «فالنَّحر -على هذا- ليس بمصدر نَحَرَ، بل هو الصدر».
وعلَّق عليه ابنُ كثير (١٤/ ٤٨١) بقوله: «يُروى هذا عن علي، ولا يصح».
وعلَّق ابنُ عطية على القول السابع بقوله: «وعلى هذا تكون الآية من المدني».
ورجَّح ابنُ جرير (٢٤/ ٦٩٦) -مستندًا إلى السياق والدلالة العقلية- القول السادس وهو قول محمد بن كعب القُرَظيّ، فذكر أنّ الصواب: «فاجعل صلاتك كلَّها لربِّك خالصًا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نَحْرُك، اجْعَلْه له دون الأوثان، شكرًا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كُفْءَ له، وخصَّك به، من إعطائه إيّاك الكوثر». وعلَّل ذلك بقوله: «لأنّ الله -جلَّ ثناؤه- أخبر نبيّه بما أكرمه به مِن عطيَّتِه وكرامتِه وإنعامه عليه بالكوثر، ثم أتبع ذلك قولَه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَر}، فكان معلومًا بذلك أنه خصَّه بالصلاة له، والنَّحر على الشكر له، على ما أعْلَمه من النعمة التي أنعمها عليه، بإعطائه إيّاه الكوثر، فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعضٍ، وبعض النحر دون بعضٍ وجْهٌ، إذ كان حثًّا على الشكر على النعم».
وعلَّق ابنُ كثير (١٤/ ٤٨٢) على ترجيح ابن جرير بقوله: «وهذا الذي قاله في غاية الحُسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القُرَظيّ، وعطاء».
وذكر ابنُ عطية (٨/ ٦٩٩) أنّ النَّحر: «نَحْر الهدي والنُّسك في الضحايا في قول جمهور الناس». ثم وجَّهه بقوله: «فكأنه تعالى قال: ليكن شغلك هذين، ولم يكن في ذلك الوقت جهاد».
ورجَّح ابنُ كثير (١٤/ ٤٨٢) «أنّ المراد بالنَّحر: ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله يُصلِّي العيد، ثم يَنحَر نُسكه، ويقول: «مَن صَلّى صلاتنا، ونَسك نُسكنا، فقد أصاب النُّسك، ومَن نَسك قبل الصلاة فلا نُسك له». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نَسكتُ شاتي قبل الصلاة، وعرفتُ أنّ اليوم يوم يُشتهى فيه اللحم. قال: «شاتك شاة لحم». قال: فإنّ عندي عَناقًا هي أحبّ إليّ من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: «تجزئك، ولا تجزئ أحدًا بعدك»».
وعلَّق ابنُ كثير (١٤/ ٤٨٢) على القول الثاني والثالث والثامن قائلًا: «وكلّ هذه الأقوال غريبة جدًّا».

<<  <  ج: ص:  >  >>