ورَجَّح ابنُ جرير قراءةَ مَن قرأ بالنصب، وخطّأ من قرأ بالرفع، مستندًا إلى الإجماع، والدلالات العقلية، فقال: «وأَوْلى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا: قراءةُ مَن قرأ بنصب {العمرة} على العطف بها على {الحج}، بمعنى الأمر بإتمامهما له. ولا معنى لاعتلال مَن اعتَلَّ في رفعها بأنّ العمرة زيارةُ البيت، وأنّ المعتمر متى بلغه فلا عمل بقي عليه يؤمر بإتمامه، وذلك أنّه إذا بلغ البيت فقد انقضت زيارتُه، وبقي عليه تمام العمل الذي أمره الله به في اعتماره، وزيارته البيت؛ وذلك هو الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وتجنب ما أمر الله بتجنبه إلى إتمامه ذلك، وذلك عمل، وإن كان مِمّا لزمه بإيجابه الزيارة على نفسه غير الزيارة. هذا مع إجماع الحجة على قراءة {والعمرة} بالنصب، ومخالفة جميع قراء الأمصار قراءة من قرأ ذلك بالرفع، ففي ذلك مستغنًى عن الاستشهاد على خطأ من قرأ ذلك رفعًا».